Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 372

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. من تجب في ماله الزكاة
  4. أ- الزكاة في مال الصغير والمجنون

مَنْ تَجبُ في مالِه الزَّكاة:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الزَّكاة تَجبُ على كلِّ مُسلمٍ بالِغٍ عاقِلٍ حُرٍّ عالِمٍ بكَونِ الزَّكاة فَريضةً، مالِكٍ للنِّصابِ مِلكًا تامًّا، وكان مُتمكِّننًا مِنْ أَداءِ الزَّكاة، وتمَّت الشُّروطُ في المالِ (¬١).

واختلَفوا فيما عَدا ذلِك كما يَلي:

أ- الزَّكاة في مالِ الصَّغيرِ والمَجنونِ:

اختَلفَ الفُقهاء في الصَّبيِّ والمَجنونِ هل يَجبُ في أَموالِهما الزَّكاةُ كالبالِغِ العاقِلِ أو لا تَجِبُ؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الزَّكاةَ تَجبُ في مالِ كلٍّ من الصَّغيرِ والمَجنونِ ذَكرًا كانَ أو أُنثى، واستدلُّوا على ذلك بعِدةِ أَدلَّةٍ:

١ - استَندوا أولًا إلى عُمومِ النُّصوصِ من الآياتِ والأَحاديثِ الصَّحيحةِ التي دلَّت على وُجوبِ الزَّكاةِ في مالِ الأَغنياءِ وُجوبًا مُطلَقًا، ولم تَستَثنِ صَبيًّا أو مَجنونًا.

وذلك كَقولِه تَعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].

قالوا: فهذا عُمومٌ لكلِّ صَغيرٍ وكَبيرٍ وعاقِلٍ ومَجنونٍ؛ لأنَّهم كلَّهم مُحتاجون إلى طُهرةِ اللهِ تعالَى لهم وتَزكيتِه إيَّاهم، وكلُّهم من الذين آمنوا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 372 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.