Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 373

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. من تجب في ماله الزكاة
  4. أ- الزكاة في مال الصغير والمجنون

ومِثلُ هذا: حَديثُ وَصيةِ مُعاذٍ حين أرسَله النَّبيُّ ﷺ إلى اليَمنِ وفيه: «فأَعلِمهُم أنَّ اللَّهَ افتَرضَ عليهم صَدقَةً في أَموالِهم تُؤخَذُ من أَغنِيائِهم وتُردُّ على فُقَرائهِم» (¬١)، والصِّبيانُ والمَجانينُ تُردُّ فيهم الزَّكاةُ إذا كانوا فُقراءَ، فلتُوخَذْ منهم إذا كَانوا أَغنياءَ.

وهذا أيضًا عُمومٌ لكلِّ غَنيٍّ من المُسلِمينَ، وهذا يَدخُل فيه الصَّغيرُ والكَبيرُ إذا كَانوا أغنياءَ.

٢ - واستَدلُّوا ثانيًا بما رَواه الشافِعيُّ بإِسنادِه عن يُوسفَ بنِ ماهِكٍ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «ابْتَغوا في مالِ اليَتيمِ لَا تَسْتَهلِكْه الصَّدقَةُ أو لَا تُذهِبْه الصَّدقَةُ، أو قالَ: في أَموالِ اليَتامَى، لَا تَأكُلْها أو لَا تُذهِبْها الزَّكاةُ أو الصَّدقَةُ، شَكَّ الشافِعيُّ رَحمَةُ اللَّهِ عليه بها جَميعًا» (¬٢). وإِسنادُه صَحيحٌ كما يَقولُ البَيهقيُّ والنَّوويُّ إلى يُوسفَ بنِ ماهِكٍ، وهو تابِعيٌّ لم يُدرِكِ النَّبيَّ ﷺ فحَديثُه مُرسَلٌ، ولكنَّ الشافِعيَّ عضَّدَ هذا المُرسَلَ بعُمومِ النُّصوصِ الأُخرى، وبما صَحَّ عن الصَّحابةِ من إِيجابِ الزَّكاةِ في مالِ اليَتيمِ (¬٣).

ورَوى الطَّبَرانِيُّ في الأوسَطِ عن أنَسِ بنِ مالِكٍ قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «اتَّجِرُوا في أَموالِ اليَتامَى لا تَأكُلْها الزَّكاةُ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 373 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.