Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 379

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. من تجب في ماله الزكاة
  4. ب- الزكاة في مال الكافر

ب- الزَّكاةُ في مالِ الكافِرِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الكافِرَ الأَصليَّ لا تَجبُ عليه الزَّكاةُ، حَربيًّا كانَ أو ذِميًّا؛ لأنَّه حَقٌّ لم يَلتزِمْه فلم يَلزمْه (¬١)؛ ولأنَّها وجَبَت طُهرةً للمُزكِّي، والكافِرُ لا طُهرةَ له ما دامَ على كُفرِه؛ ولأنَّها فَرعٌ من الإِسلامِ، وهو مَفقودٌ، فلا يُطالَبُ بها وهو كافِرٌ، كما لا تَكونُ دَينًا في ذِمتِه، يُؤدِّيها إذا أسلَمَ (¬٢).

واستَدلَّ العُلماءُ على ذلك بحَديثِ ابن عَباسٍ ﵄ في الصَّحيحَيْن: أنَّ النَّبيَّ ﷺ لَمَّا بعَثَ مُعاذًا إلى اليَمنِ قالَ له: «إنَّكَ تَأتِي قَومًا مِنْ أَهلِ الكِتابِ فَادْعُهم إلى شَهادَةِ أَنْ لَا إِلهَ إلا اللهُ وأنِّي رَسولُ اللَّهِ، فإِنْ هُمْ أَطاعُوا لذَلك فأَعلِمهُم أنَّ اللَّهَ افتَرضَ عليهم خَمسَ صَلَواتٍ في كلِّ يَومٍ وَلَيلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطاعُوا لذَلك فأَعلِمهُم أنَّ اللَّهَ افْتَرضَ عليهم صَدقَةً تُؤخَذُ من أَغنِيائِهم فَترَدُّ في فُقَرائِهم، فإنْ هُمْ أَطاعوا لذَلك فإِيَّاك وكَرائِمَ أَموالِهم، واتَّقِ دَعوَةَ المَظْلومِ فإنَّه ليسَ بَينَها وبَينَ اللَّهِ حِجابٌ» (¬٣).

فهذا الحَديثُ يَدلُّ على أنَّ المُطالبةَ بالفَرائضِ في الدُّنيا لا تَكونُ إلا بعدَ الإِسلامِ، وهذا قَدرٌ مُتفَقٌ عليه (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 379 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.