Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 380

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. من تجب في ماله الزكاة
  4. ب- الزكاة في مال الكافر

وهذا كلُّه في الكافِرِ الأصليِّ، أمَّا من فُتنَ وارتدَّ (والعياذُ باللهِ) فإنْ كانَت الزَّكاةُ قد وجَبَت عليه في حالِ إسلامِه فلا تَسقُطُ عنه بالرِّدَّةِ عندَ الشافِعيةِ والحَنابِلةِ؛ لأنَّه حَقٌّ ثبَتَ وُجوبُه فلم يَسقُطْ برِدَّتِه، كغَرامةِ المُتلَفاتِ والدَّينِ فيَأخذُه الإمامُ من مالِه كما يَأخذُ الزَّكاةَ من المُسلمِ المُمتنِعِ، فإنْ أسلَمَ بعدَ ذلك لم يَلزَمْه أَداؤُها.

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ الزَّكاةَ تَسقُطُ بالرِّدَّةِ؛ لأنَّ مِنْ شَرطِها النِّيةَ كالصَّلاةِ، ونيَّةُ العِبادةِ وهو كافِرٌ غيرُ مُعتبَرةٍ، فتَسقُطُ بالرِّدَّةِ، كالصَّلاةِ، حتى ما كانَ منها زَكاةَ الخارجِ من الأرضِ.

وأمَّا إذا ارتَدَّ قُبيلَ تَمامِ الحَولِ على النِّصَابِ فلا يَثبُتُ الوُجوبُ عندَ الجُمهورِ من الحَنفيةِ والحَنابِلةِ والشافِعيةِ في قَولٍ؛ لأنَّ الإِسلامَ شَرطٌ لوُجوبِ الزَّكاةِ، فعَدمُه في بعضِ الحَولِ يُسقِطُ الزَّكاةَ كالمِلكِ والنِّصابِ، فإن رجَعَ إلى الإِسلامِ قبلَ مُضيِّ الحَولِ استَأنفَ حَولًا.

والأصَحُّ عندَ الشافِعيةِ أنَّ مِلْكَه لِمالِه مَوقوفٌ، فإنْ عادَ إلى الإِسلامِ تَبيَّنَ بَقاءُ مِلكِه فتَجِبُ فيه الزَّكاةُ، وإنْ لم يَرجِعْ إلى الإِسلامِ يُحكَمْ بزَوالِ مِلكِه، فلا تَجبُ عليه الزَّكاةُ، وعندَ الشافِعيةِ قَولٌ ثالِثٌ وهو أنَّه لا يَزولُ مِلكُه، فتَجِبُ عليه الزَّكاةُ؛ لأنَّه حَقٌّ التزَمه بالإِسلامِ، فلم يَسقُطْ عنه بالرِّدَّةِ كحُقوقِ الآدميِّينَ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 380 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.