ثانيًا: مَذهبُ المالِكيةِ:
وقالَ المالِكيةُ: شَرطُ الزَّكاةِ في العَينِ وغيرِها أنْ يَكونَ المالُ مَملوكًا مِلكًا تامًّا، فلا زَكاةَ على:
١ - غاصِبٍ إذا لم يَكنْ عندَه وَفاءٌ بما يُعوِّضُه به وإلا زكَّاه.
٢ - ولا مُودَعٍ لعَدمِ تَمامِ المِلكِ.
٣ - ولا مُلتقِطٍ لعَدمِ تَمامِ المِلكِ وإنْ كانَ المالُ في أَيديهم حَقيقةً.
٤ - ولا على عبدِ لعَدمِ تَمامِ المِلكِ؛ لأنَّ للسَّيدِ أنْ يَنتزِعَه منه؛ لأنَّ فيه حَقًّا له.
٥ - ولا على السَّيدِ فيما بيَدِ عَبدِه؛ لأنَّ مَنْ ملَكَ أنْ يَملِكَ لا يُعدُّ مالِكًا.