Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 409

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط الثاني: أن تكون ملكية المال مطلقة
  5. أبرز الأمثلة على الملك التام والناقص وتعليلاتهما الفقهية

٦ - ولا على مَدينٍ لعَدمِ تَمامِه؛ لأنَّ لِأربابِ الدَّينِ انتِزاعًا منه؛ لأنَّ لهم فيه حَقًّا.

٧ - ولا في غَنيمةٍ قبلَ قَسمِها لعَدمِ قَرارِه.

٨ - ولا في عَينٍ مَغصوبةٍ، فلا زَكاةَ على رَبِّها لِعَجزِه عن تَنميَتِها، فإذا أخَذَها من الغاصِبِ فالمَشهورُ أنَّه يُزكِّيها لِعامٍ واحِدٍ ساعةَ يَقبِضُها، ولو رَدَّها الغاصِبُ مع رِبحِها؛ لأنَّها حينَئذٍ كدَينِ القَرضِ؛ لأنَّه يُزكِّيه غيرُ المَدينِ إذا قبَضَه زَكاةً واحِدةً لِما مَضى من الأعَوامِ ويُزكِّيها الغاصِبُ إنْ كانَ عندَه ما يَجعَلُه فيها لِضَمانِه لها.

٩ - ولا زَكاةَ على مَدينٍ في مالِه العَينيِّ الحَوليِّ؛ لأنَّ الدَّينَ يُسقِطُ زَكاتَها، وسَواءٌ كانَ الدَّينُ عَينًا أو عَرضًا حالًّا أو مُؤجَّلًا لعَدمِ تَمامِ المِلكِ، وأمَّا المَعدِنُ والماشِيةُ والحَرثُ فإنَّ الزَّكاةَ في أَعيانِها فلا يُسقِطُها الدَّينُ.

وتَجبُ عليه الزَّكاةُ فيما يَلي:

١ - في العَينِ المُودَعةِ إذا قبَضَها المالِكُ فيُزكِّيها لِما مَضى ولو لِأعوامٍ وإنْ غاب المُودَعُ بها، وهذا هو المَشهورُ، وفي قَولٍ: يُزكِّيها لِعامٍ واحِدٍ إذا قبَضَها لعَدمِ التَّنميةِ، ورُويَ أنَّه يَستقبِلُ بها حَولًا بَعدَ قَبضِها.

٢ - وفي العَينِ إذا دفَعَها ربُّها لمَن يَتَّجِرُ فيها بغيرِ أجرٍ أو بأجرٍ بأنْ جعَلَ له في كلِّ يَومٍ أجرًا مَعلومًا، فإنَّ الزَّكاةَ تَجبُ فيها كلَّ عامٍ؛ لأنَّ تَحريكَه لها كتَحريكِ رَبِّها، فهو وَكيلٌ، فإذا كانَ رَبُّها مُديرًا قُوِّمَ ما بيَدِ العامِلِ من

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 409 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.