Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 411

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط الثاني: أن تكون ملكية المال مطلقة
  5. أبرز الأمثلة على الملك التام والناقص وتعليلاتهما الفقهية

ثالثًا: مَذهبُ الحَنابِلةِ:

قال الحَنابِلةُ: يُشتَرطُ في وُجوبِ الزَّكاةِ تَمامُ المِلكِ في الجُملةِ؛ لأنَّ المِلكَ الناقِصَ ليسَ نِعمةً كامِلةً، وهي إنَّما تَجبُ في مُقابَلتِها؛ إذِ المِلكُ التامُّ عِبارةٌ عما كانَ بيَدِه لم يَتعلَّقْ به غَيرُه يَتصرَّفُ فيه على حسَبِ اختِيارِه وفوائِدُه حاصِلةٌ له فلا زَكاةَ عندَهم في:

١ - دَينِ الكِتابةِ لعَدمِ استِقرارِه؛ لأنَّه يَملِكُ تَعجيزَ نَفسِه ويَمتنِعُ من الأداءِ، ولهذا لا يَصحُّ ضَمانُها.

٢ - ولا زَكاةَ في السائِمةِ وغيرِها المَوقوفةِ على غيرِ مُعيَّنٍ كالمَساكينِ أو على مَسجدٍ ورِباطٍ ونَحوِهما كمَدرسةٍ؛ لعَدمِ مِلكِهم لها، كمالٍ مُوصى به في غيرِ وُجوهِ بِرٍّ، أي: خَيراتٍ من غَزوٍ ونَحوِه.

٣ - أو أَوصى بمالٍ في وُجوهِ البِرِّ أو ليَشتريَ بها ما يُوقَفُ فاتَّجرَ بها الوَصيُّ قبلَ صَرفِه فيما وَصَّى به فربِحَ المالَ فرِبحُه مع أصلِ المالِ يُصرِفُ فيما وَصَّى فيه لتَبعيَّةِ الرِّبحِ لِلأصلِ، ولا زَكاةَ فيهما لعَدمِ المالِكِ المُعيَّنِ، وإن خسِرَ المالَ ضمِنَ الوصيُّ النَّقصَ لمُخالَفتِه الإذْنَ.

٤ - ولا تَجبُ الزَّكاةُ في حِصَّةِ المُضارِبِ من الرِّبحِ قبلَ القِسمةِ، ولو مُلكَت بالظُّهورِ لعَدمِ استِقرارِها فلا يَنعقِدُ عليها الحَولُ قبلَ استِقرارِها بالقِسمةِ أو ما جَرى مَجراها.

وتَجِبُ الزَّكاةُ فيما يلي:

١ - في سائِمةٍ مَوقوفةٍ على مُعيَّنٍ، كزَيدٍ أو عَمرٍو للعُمومِ، وكسائِرِ أملاكِه.

وقالَ في «التلخيص»: الأشبَهُ أنَّه لا زَكاةَ، وقدَّمَه في «الكافي» لنَقصِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 411 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.