Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 412

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط الثاني: أن تكون ملكية المال مطلقة
  5. أبرز الأمثلة على الملك التام والناقص وتعليلاتهما الفقهية

٢ - وفي غَلةِ أرضٍ وغَلةِ شَجرٍ مَوقوفةٍ على مُعيَّنٍ إنْ بلَغَت الغَلةُ نِصابًا؛ لأنَّ الزَّرعَ والثَّمرَ ليسَا وَقفًا بدَليلِ بَيعِهما.

ويُخرَجُ من غيرِ السائِمةِ كالزَّرعِ والثَّمرِ؛ لأنَّه مِلكُه بخِلافِ السائِمةِ فلا يُخرَجُ منها؛ لأنَّ الوَقفَ لا يَجوزُ نَقلُ المِلكِ فيه.

فإنْ كانَ المَوقوفُ عليهم المُعيَّنونَ جَماعةً وبلَغَ نَصيبُ كلِّ واحِدٍ من غَلتِه، أي: المَوقوفِ من أرضٍ أو شَجرٍ، نِصابًا، وجَبَت الزَّكاةُ، وكذا لو بلَغَت حِصةُ بعضِهم نِصابًا وجَبَت عليه، وإنْ لم تَبلُغْ حِصةُ أحَدٍ منهم نِصابًا فلا زَكاةَ عليهم؛ لأنَّه لا أثَرَ للخُلطةِ في غيرِ الماشِيةِ.

٣ - ويُزكِّي رَبُّ المالِ حِصَّتَه من الرِّبحِ كالأصلِ لمِلكِه الرِّبحَ بظُهورِه وتَبعيَّتِه لِما له بخِلافِ المُضارِبِ، ولا يَجبُ على رَبِّ المالِ زَكاةُ حِصةِ المُضارِبِ من الرِّبحِ؛ لأنَّه غيرُ مالِكٍ لها.

فلو دفَعَ حُرٌّ مُسلمٌ إلى رَجلٍ أَلفًا مُضارَبةً على أنَّ الرِّبحَ بينَهما نِصفانِ فحالَ الحَولُ وقد ربِحَ المالُ ألفَينِ فعلى رَبِّ المالِ زَكاةُ أَلفينِ، رأسُ المالِ وحِصَّتُه من الرِّبحِ.

٤ - والمالُ المُوصَى به لِمُعيَّنٍ يُزكِّيه مَنْ حالَ الحَولُ وهو على مِلكِه سَواءٌ المُوصي والمُوصَى له.

ولو وَصَّى بنَفعِ نِصابِ سائِمةٍ زَكَّاها مالِكُ الأصلِ كالمَوجودةِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 412 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.