Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 413

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط الثاني: أن تكون ملكية المال مطلقة
  5. أبرز الأمثلة على الملك التام والناقص وتعليلاتهما الفقهية

رابِعًا: مَذهبُ الشافِعيةِ:

قالَ الشافِعيةُ: تَجبُ الزَّكاةُ على مَنْ يلي:

مَنْ ضَلَّ مالُه.

مَنْ غُصبَ مالُه.

مَنْ سُرقَ مالُه وتَعذَّرَ انتِزاعُه.

مَنْ أودَعه فجُحدَ.

مَنْ وقَعَ في بَحرٍ.

مَنْ أُسرَ وحِيلَ بينَه وبينَ ماشيَتِه، وسَواءٌ كانَ أَسيرًا عندَ كُفارٍ أو مُسلِمينَ.

وكذا اللَّقطةُ في السَّنةِ الأُولى؛ لأنَّها باقيةٌ على مِلكِ مالِكِها.

وكذا لو اشتَرى مالًا زَكويًّا فلم يَقبِضْه حتى مَضى حَولٌ في يَدِ البائِعِ فالمَذهبُ وُجوبُ الزَّكاةِ على المُشتَري لتَمامِ المِلكِ.

وكذا لو رهَنَ ماشيةً أو غَيرَها من أَموالِ الزَّكاةِ وحالَ الحَولُ وجَبَت الزَّكاةُ لتَمامِ المِلكِ (¬١).

قال الإمامُ الشِّيرازيُّ ﵀: فَصلٌ في اشتِراطِ المِلكِ التامِّ في الزَّكاةِ:

لا تَجبُ فيما لا يَملِكُه مِلكًا تامًّا كالمالِ الذي في يَدِ مُكاتَبِه؛ لأنَّه لا يَملِكُ التَّصرُّفَ فيه، فهو كمالِ الأَجنبيِّ، ومالِ الماشيةِ المَوقوفةِ عليه، فإنَّه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 413 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.