Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 420

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط الثاني: أن تكون ملكية المال مطلقة
  5. بعض المسائل التي تتعلق بالملك المطلق أو الملك التام
  6. المسألة الأولى: زكاة الدين

* (فَرعٌ):

لو اشتَرى مالًا زَكويًّا فلم يَقبِضْه حتى مَضى حَولٌ في يَدِ البائِعِ فالمَذهبُ وُجوبُ الزَّكاةِ على المُشتَري، وبه قطَعَ الجُمهورُ لتَمامِ المِلكِ، وقيل: لا تَجبُ قَطعًا لضَعفِه وتَعرُّضِه للانفِساخِ ومَنعِ تَصرُّفِه، وقيلَ: فيه الخِلافُ في المَغصوبِ.

* (فَرعٌ):

لو رهَنَ ماشيةً أو غَيرَها من أَموالِ الزَّكاةِ وحالَ الحَولُ فطَريقتانِ: المَذهبُ وبه قطَعَ الجُمهورُ: وُجوبُ الزَّكاةِ لِتَمامِ المِلكِ، وقيلَ: فيه الخِلافُ في المَغصوبِ لِامتِناعِ التَّصرُّفِ، والذي قالَه الجُمهورُ تَفريعٌ على المَذهبِ، وهو أنَّ الدَّينَ لا يَمنَعُ وُجوبَ الزَّكاةِ، وفيه الخِلافُ المَذكورُ في الفَصلِ بعدَه، وإذا أوجَبْنا الزَّكاةَ في المَرهونِ فمِن أينَ يُخرِجُها؟ فيه كَلامٌ يَأتي إنْ شاءَ اللهُ تعالَى في بابِ زَكاةِ الذَّهبِ والفِضةِ (¬١).

بعضُ المَسائِلِ التي تَتعلَّقُ بالمِلكِ المُطلَقِ أو المِلكِ التامِّ:

المَسألةُ الأُولى: زَكاةُ الدَّينِ:

الدَّينُ يَنقسِمُ إلى قِسمَينِ: دَينٌ للمِلكِ على الآخَرينَ، ودَينٌ عليه لِلآخَرينَ.

أمَّا الأولُ فإذا كانَ له دَينٌ عندَ الناسِ، فهذا لا يَخلو من حالَتَينِ:

الحالةُ الأُولى: أنْ يَكونَ الدَّينُ عندَ مَليءٍ مُقرٍّ به باذِلٍ له.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 420 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.