Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 421

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط الثاني: أن تكون ملكية المال مطلقة
  5. بعض المسائل التي تتعلق بالملك المطلق أو الملك التام
  6. المسألة الأولى: زكاة الدين
  7. الحالة الأولى: أن يكون الدين عند مليء مقر به باذل له

الحالةُ الأُخرى: أنْ يَكونَ على مُفلِسٍ أو مُعسِرٍ أو جاحِدٍ له أو غيرِ مَليءٍ.

الحالةُ الأُولى: أنْ يَكونَ الدَّينُ عندَ مَليءٍ مُقرٍّ به باذِلٍ له:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الدَّينِ إذا كانَ على مَليءٍ مُقرٍّ به باذِلٍ له هل تَجبُ عليه الزَّكاةُ؛ لأنَّه المالِكُ أو لا تَجبُ عليه وتَجبُ على المَدينِ؛ لأنَّه المُتصرِّفُ فيه والمُنتفِعُ به، أو لا تَجبُ على واحِدٍ منهما؛ لأنَّ المالِكَ يدُه ليسَت عليه، والمَدينَ -وإنْ كانَت يَدُه عليه- غيرُ مالِكٍ له.

ثم إذا وجَبَت عليه هل تَجبُ لكلِّ عامٍ أو لِعامٍ واحِدٍ فقط بعدَ قَبضِها؟

في ذلك أربَعةُ أَقوالٍ للعُلماءِ:

القَولُ الأولُ: أنَّ الدَّينَ إذا كانَ على مَليءٍ مُقرٍّ به باذِلٍ له وجَبَ عليه الزَّكاةُ لما مَضى من السِّنينَ إذا قبَضَ المالَ، ولا يَجبُ عليه إِخراجُ الزَّكاةِ حتى يَقبِضَ الدَّينَ، فإذا قبَضَه وجَبَ عليه أنْ يُؤدِّيَ زَكاةَ ما مَضى من السِّنينَ، وهو مَذهبُ الحَنفيةِ والحَنابِلةِ في المَذهبِ، وهو قَولُ سَيِّدنا علِيٍّ ﵁ والثَّوريِّ والأَوزاعيِّ وأبي ثَورٍ وابنِ عبدِ البَرِّ من المالِكيةِ، واستدلُّوا على وُجوبِه عليه وأنَّه يُزكِّيه لِما مَضى؛ بأنَّه مَملوكٌ له يَقدِرُ على الانتِفاعِ به، فلزِمَته زَكاتُه كسائِرِ أَموالِه.

واستدلُّوا على عَدمِ وُجوبِه حتى يَقبِضَه بما يلي:

١ - أنَّه دَينٌ ثابِتٌ في الذِّمةِ فلا يَلزمُه الإِخراجُ قبلَ قَبضِه كما لو كانَ على مُعسِرٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 421 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.