Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 435

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط الثاني: أن تكون ملكية المال مطلقة
  5. بعض المسائل التي تتعلق بالملك المطلق أو الملك التام
  6. المسألة الأولى: زكاة الدين
  7. الحالة الأولى: أن يكون الدين عند مليء مقر به باذل له

ودَليلُ هذا الشَّرطِ أنَّه لا يُزكِّي إذا قبَضَ أقَلَّ من النِّصابِ لجَوازِ ألَّا يَقبِضَ من دَينِه غَيرَه فنَكونَ قد أوجَبنا عليه الزَّكاةَ في أقَلَّ من النِّصابِ.

فإنْ كانَ عندَه مالُ غيرِه قد حالَ عليه الحَولُ فزَكَّاه أو لم يُزكِّه بأنْ قد بلَغَ النِّصابَ أو كانَ أقَلَّ من النِّصابِ، وإذا أُضيفَ إلى ما قُبضَ من دَينِه فبلَغا النِّصابَ زكَّى ما قبَضَ من دَينِه؛ لأنَّه قد وجَدَ فيه سَببَ الحَولِ، وهو مُستنِدٌ إلى مالٍ قد حالَ عليه الحَولُ وبلَغَ النِّصابَ أو بلَغَ ما قبَضَ من الدَّينِ النِّصابَ فيَكونُ ما قبَضَ من دَينِه بمَنزِلةِ فائِدةٍ حالَ عليها الحَولُ، ثم قبَضَ الدَّينَ (¬١).

قال الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: كلُّ مَنْ كانَ له دَينٌ من قَرضٍ اقتَرضَه وأخرَجَه عَينًا من يَدِه أو من ثَمنِ سِلعةٍ كانَت عندَه لِلتِّجارةِ وهو غيرُ مُديرٍ، فباعَها بدَينٍ فلا زَكاةَ عليه فيه حتى يَقبِضَه، فإذا قبَضَه زَكَّاه لِحَولٍ واحِدٍ وسَواءٌ أَقامَ حَولًا أو أحوالًا عندَ الذي هو عليه، وليسَ عليه أنْ يُخرِجَ زَكاتَه من غيرِه، وأحَبُّ إلَيَّ إنْ كانَ على مَليءٍ أنْ يُزكِّيَه لِحَولِه، ولا يَجبُ ذلك عليه عندَ مالِكٍ، قادرًا كانَ على أخذِه أو غيرَ قادِرٍ حتى يَقبِضَه، والذي أَقولُ به: إنْ كانَ على مَليءٍ قد حَلَّ أجَلُه فتَرَكه ولم يَقبِضْه فعليه زَكاتُه، فإنْ كانَ وَديعةً وهو يَقدِرُ على أخذِه ففيه الزَّكاةُ، فإنْ ترَكَه على هذه الحالِ سِنينَ ثم قبَضَه زَكَّاه لِما مَضى من الأَعوامِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 435 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.