القَولُ الرابِعُ: وهو قَولُ الشافِعيِّ في القَديمِ وابنِ حَزمٍ (¬١)، ورُوي ذلك عن عائِشةَ أُمِّ المُؤمِنين وعِكرِمةَ وعَطاءٍ ﵃ أنَّه ليسَ في الدَّينِ زَكاةٌ مُطلَقًا إلا إذا قبَضَه فإنَّه يَستأنِفُ به حَولًا جَديدًا.
فعن عبدِ الرَّحمنِ بنِ القاسِمِ بنِ مُحمدٍ عن أبِيه عن عائِشةَ أُمِّ المُؤمِنينَ ﵂: «ليسَ في الدَّينِ زَكاةٌ» (¬٢).
ومِن طَريقِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ مَهديٍّ عن سُفيانَ الثَّوريِّ عن أَبي الزِّنادِ عن عِكرِمةَ قالَ: «ليسَ في الدَّينِ زَكاةٌ» (¬٣).
ورَوى ابنُ أَبي شَيبةَ عن أَبي مُعاويةَ عن حَجَّاجٍ عن عَطاءٍ قالَ: «ليسَ على صاحِبِ الدَّينِ الذِي هوَ له ولَا الذِي هو عَليه زَكاةٌ» (¬٤).
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 436 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1787)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.