Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 449

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط الثاني: أن تكون ملكية المال مطلقة
  5. بعض المسائل التي تتعلق بالملك المطلق أو الملك التام
  6. المسألة الأولى: زكاة الدين
  7. الحالة الثانية: أن يكون الدين على مدين مفلس أو جاحد له أو مماطل أو غاصب

صاحِبُه لم تَجبْ عليه إلا زَكاةٌ واحِدةٌ، فإنْ قبَضَ منه شَيئًا لا تَجبُ فيه الزَّكاةُ، فإنَّه إنْ كانَ له مالٌ سِوى الذي قبَضَ تَجبُ فيه الزَّكاةُ، فإنَّه يُزكِّي مع ما قبَضَ مِنْ دَينِه ذلك (¬١).

قال الإمامُ أبو عُمرَ بنُ عبدِ البَرِّ ﵀: الضِّمارُ الغائِبُ عن صاحِبِه الذي لا يَقدِرُ على أخذِه أو لا يَعرِفُ مَوضعَه ولا يَرجوه.

واختَلفَ العُلماءُ في زَكاةِ المالِ الطارئِ وهو الضِّمارُ، فقالَ مالِكٌ وآخِرُ قَولِ عُمرَ بنِ عبدِ العَزيزِ: إنَّه ليسَ عليه فيه إلا زَكاةٌ واحِدةٌ إذا وجَدَه أو قدِرَ عليه أو قبَضَه.

قال أبو عمرَ: أمَّا مالِكٌ ﵀ فإنَّه أوجَبَ فيه زَكاةً واحِدةً، قياسًا على مَذهبِه في الدَّينِ وفي العَرضِ لِلتِّجارةِ إذا لم يَكنْ صاحِبُه مُديرًا.

وقد قالَ كقَولِ مالِكٍ في ذلك عَطاءٌ والحَسنُ وعمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ والأَوزاعيُّ، كلُّ هؤلاء يَقولونَ: ليسَ عليه فيه إلا زَكاةٌ واحِدةٌ (¬٢).

القَولُ الرابعُ: وهو قَولُ ابنِ حَزمٍ والشافِعيِّ في القَديمِ ورِوايةٌ عن مالِكٍ، ورُوي ذلك عن عائِشةَ أُمِّ المُؤمِنينَ وعِكرِمةَ وعَطاءٍ ﵃ أنَّه ليسَ في الدَّينِ زَكاةٌ مُطلَقًا إلا إذا قبَضَه، فإنَّه يَستأنِفُ به حَولًا جديدًا.

فعن عبدِ الرَّحمنِ بنِ القاسِمِ بنِ مُحمدٍ عن أبيه عن عائِشةَ أُمِّ المُؤمنينَ: «ليسَ في الدَّينِ زَكاةٌ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 449 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.