ومن طَريقِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ مَهديٍّ عن سُفيانَ الثَّوريِّ عن أَبي الزِّنادِ عن عِكرِمةَ قالَ: «ليسَ في الدَّينِ زَكاةٌ» (¬١).
ورَوى ابنُ أَبي شَيبةَ عن أَبي مُعاويةَ عن حجَّاجٍ عن عَطاءٍ قالَ: «ليسَ على صاحِبِ الدَّينِ الذي هو له ولا الذِي هو عليه زَكاةٌ» (¬٢).
وذلك؛ لأنَّه غيرُ نامٍ، فلم تَجبْ زَكاتُه، كعُروضِ القِنيةِ (¬٣).
قال الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: وأمَّا المالُ الهالكُ، وهو المَجحودُ المَغصوبُ والمَدفونُ في صَحراءَ، والضائِعُ في مَفازةٍ أو غيرِها ونَحوُ ذلك، مما قد كانَ يئِسَ منه صاحِبُه ثم وجَدَه بعدَ سِنينَ فإنَّه يُزكِّيه لكُلِّ سَنةٍ، وقد قيل: لا زَكاةَ عليه فيه لِما مَضى، وإنْ زكَّاه لِعامٍ واحِدٍ فحَسنٌ، كلُّ ذلك
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 450 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1801)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.