Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 451

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط الثاني: أن تكون ملكية المال مطلقة
  5. بعض المسائل التي تتعلق بالملك المطلق أو الملك التام
  6. المسألة الثالثة: زكاة مال المضاربة

صَحيحٌ عن مالِكٍ وقد رُويَ عن ابنِ القاسِمِ وأشهَبَ وسحنُونٍ أنَّه يُزكِّيه لِما مَضى من السِّنينَ، إلا أنَّهم يُفرِّقونَ بينَ المَضمونِ في ذلك وغَيرِ المَضمونِ، فيُوجِبونَ الزَّكاةَ في الغُصوباتِ إذا رجَعَت لِعامٍ واحِدٍ، والأَماناتِ، وما ليسَ بمَضمونٍ على أحَدٍ يُزكِّي لِما مَضى من السِّنينَ، وهذا أعدَلُ أَقاويلِ المَذهبِ (¬١).

المسألةُ الثانيةُ: الدَّينُ المُؤجَّلُ:

ذهَبَ الحَنابِلةُ والشافِعيةُ في الأظهَرِ عندَهم إلى أنَّ الدَّينَ المُؤجَّلَ بمَنزِلةِ الدَّينِ على المُعسِرِ؛ لأنَّ صاحبَه غيرُ مُتمكِّنٍ مِنْ قَبضِه في الحالِ، فيَكونُ على الخِلافِ السابِقِ في الدَّينِ على المُعسِرِ.

وفي مُقابِلِ الأظهَرِ عندَ الشافِعيةِ: أنَّه يَجبُ دَفعُ زَكاتِه عندَ الحَولِ ولو لم يَقبِضْه (¬٢). ولم أجِدْ عندَ الحَنفيةِ والمالِكيةِ تَفريقًا بينَ المُؤجَّلِ والحالِّ.

المسألَةُ الثالِثةُ: زَكاةُ مالِ المُضارَبةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيمَن يُخرِجُ زَكاةَ مالِ المُضارَبةِ، ومتى يَخرجُ على أَقوالٍ، على تَفصيلٍ في كلِّ مَذهبٍ، وهو على التَّفصيلِ الآتي.

قال الحَنفيةُ: يُزكِّي المُضارِبُ نَصيبَه من الرِّبحِ إذا حالَ الحَولُ وعندَه نِصابٌ، وظهَرَ الرِّبحُ؛ فإنِ اشتَرى جاريةً قيمَتُها أَلفانِ ورأسُ المالِ ألفٌ، زكَّى خَمسَمئةٍ إذا حالَ الحَولُ، ويُزكِّي رَبُّ المالِ أَلفَينِ وخَمسَمئةٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 451 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.