Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 476

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط الثالث: النماء
  5. دليل مشروعية النماء

ثم نيَّةُ التِّجارةِ والإسامةِ لا تُعتبَرُ ما لم تَتصِلْ بفِعلِ التِّجارةِ والإسامةِ؛ لأنَّ مُجرَّدَ النِّيةِ لا عِبرةَ به في الأَحكامِ (¬١).

وقالَ الإمامُ النَّسَفيُّ ﵀: «وشَرطُ وُجوبِها العَقلُ والبُلوغُ والإِسلامُ والحرِّيةُ، ومِلكُ نِصابٍ حَوليٍّ فارِغٍ عن الدَّينِ وحاجَتِه الأصليَّةِ «نامٍ ولو تَقديرًا» وشَرطُ أَدائِها نيَّةٌ مُقارِنةٌ لِلأداءِ أو لعَزلِ ما وجَبَ أو تَصدَّقَ بكلِّه» (¬٢).

وقالَ الإمامُ الزَّيلَعيُّ ﵀: وقَولُه: (نامٍ ولو تَقديرًا) أي: يُشتَرطُ لوُجوبِ الزَّكاةِ أنْ يَكونَ ناميًا حَقيقةً بالتَّوالُدِ والتَّناسُلِ وبالتِّجاراتِ، أو تَقديرًا بأنْ يَتمكَّن من الاستِنماءِ بكَونِ المالِ في يَدِه أو يَدِ نائِبِه؛ لِما ذكَرْنا أنَّ السَّببَ هو المالُ النامِي، فلا بدَّ منه تَحقيقًا أو تَقديرًا، فإنْ لم يَتمكَّنْ من الاستِنماءِ فلا زَكاةَ عليه لِفَقدِ شَرطِه، مِثلَ مالِ الضِّمارِ كالآبقِ والمَفقودِ والمَغصوبِ إذا لم يَكنْ عليه بَينةٌ، والمالِ الساقِطِ في البَحرِ والمَدفونِ في المَفازةِ إذا نَسيَ مَكانَه، والذي أخَذَه السُّلطانُ مُصادَرةً، والوَديعةِ إذا نسِيَ المُودَعُ وليسَ هو مِنْ مَعارِفِه والدَّينِ المَجحودِ إذا لم يَكنْ عليه بَينةٌ ثم صارَت له بعدَ سِنينَ بأنْ أقَرَّ عندَ الناسِ، وإنْ كانَ المُودَعُ من مَعارِفِه تَجبُ عليه زَكاةُ الماضي إذا تَذكَّرَ، وفي المَدفونِ في كَرْمٍ أو أَرضٍ اختِلافُ المَشايِخِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 476 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.