Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 477

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط الثالث: النماء
  5. دليل مشروعية النماء

وقالَ ابنُ نَجيمٍ ﵀ في «النَّهرِ الفائِقِ»: قالَ في الشَّرحِ: (نامٍ) أي: زائِدٍ (ولو) كانَ النَّماءُ (تَقديرًا) بأنْ يَكونَ المالُ في يَدِه أو يَدِ نائِبٍ وهو متمكِّنٌ من الزِّيادةِ، فلا زَكاةَ في مالِ الضِّمارِ، وهو لُغةً: الغائِبُ الذي لا يُرجى، وشَرعًا: كلُّ مالٍ غيرِ مَقدورٍ الانتِفاعُ به مع قيامِ أصلِ المِلكِ، كذا في «البَدائع»، وذلك كالآبِقِ والمَفقودِ والدَّينِ المَجحودِ والمَغصوبِ الذي لا بيِّنةَ عليه، فإنْ كانَ ثمَّةَ بينهٌ فليسَ ضِمارًا إلا في غَصبِ السائِمةِ فلا زَكاةَ عليه، وإنْ كانَ الغاصِبُ مُقِرًّا، كذا في «الخانِية» (¬١).

وقالَ في «البَحر الرائِق»: قَولُه: (ومِلكُ نِصابٍ حَوليٍّ فارِغٍ عن الدَّينِ وحَوائِجِه الأصليَّةِ نامٍ ولو تَقديرًا)؛ لأنَّه ﵊ قدَّرَ السَّببَ به، وقد جعَلَه المُصنِّفُ شَرطًا لِلوُجوبِ، مع قَولِهم: إنَّ سَببَها مِلكُ مالٍ مُعَدٍّ مُرصَدٍ للنَّماءِ والزِّيادةِ فاضِلٍ على الحاجةِ، كذا في المُحيطِ وغيرِه لِما أنَّ السَّببَ والشَّرطَ قد اشتَركا في أنَّ كلًّا منهما يُضافُ إليه الوُجودُ لا على وَجهِ التأثيرِ، فَخرجَ العِلَّة، ويَتميَّزُ السَّببُ عن الشَّرطِ بإضافةِ الوُجوبِ إليه أيضًا دونَ الشَّرطِ كما عُرفَ في الأُصولِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ البابَرتيُّ ﵀: النَّماءُ شَرطُ وُجوبِ الزَّكاةِ لا مَحالةَ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 477 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.