Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 481

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط الثالث: النماء
  5. دليل مشروعية النماء

ونَحوِها، وسيأتي (نامٍ ولو تَقديرًا) النَّماءُ إمَّا تَحقيقيٌّ يَكونُ بالتَّوالُدِ والتَّناسُلِ والتِّجاراتِ، أو تَقديريٌّ يَكونُ بالتَّمكُّنِ من الاستِنماءِ أنْ يَكونَ في يَدِه أو يَدِ نائِبِه، فإذا فُقِد لم تَجبِ الزَّكاةُ …

قال الشُّرنبُلاليُّ: (قَولُه: وإنْ عَدَّه -أي: المِلكَ التامَّ في الكَنزِ- شَرطًا) كذا انتقَدَه صاحِبُ البَحرِ، فقالَ: وقد جعَلَه المُصنِّفُ شَرطًا للوُجوبِ مع قَولِهم: إنَّ سَببَها مِلكُ مالٍ مُرصَدٍ لِلنَّماءِ والزِّيادةِ فاضِلٍ عن الحاجةِ، كما في المُحيطِ وغيرِه من أنَّ السَّببَ والشَّرطَ قد اشتَركا في أنَّ كلًّا منهما يُضافُ إليه الوُجوبُ، لا على وَجهِ التَّأثيرِ، فخرَجَ العِلةُ، ويَتميَّزُ السَّببُ عن الشَّرطِ بإضافةِ الوُجوبِ إليه أيضًا دونَ الشَّرطِ كما عُرفَ في الأُصولِ (¬١).

القَولُ الثالِثُ: القَولُ بأنَّ النَّماءَ عِلةٌ:

ذكَرَ بعضُ عُلماءِ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ النَّماءَ بكَونِه عِلةً في بعضِ أَصنافِ الزَّكاةِ، ولم يُصرِّحوا بكَونِه عِلةً لكلِّ أَصنافِ الزَّكاةِ، وإنْ كانَ هذا مَفهومَ كَلامِهم.

وعندَما تكلَّمَ ابنُ بَزيزةَ التُّونسيُّ المالِكيُّ عن مَسألةِ زَكاةِ الدَّينِ المَرجوِّ قالَ: «وأمَّا المَرجُوُّ من دُيونِه الحالَّةِ فلا يَخلو أنْ يَكونَ من بَيعٍ أو سَلفٍ، فإنْ كانَت من بَيعٍ، فقَولانِ: المَشهورُ احتِسابُها؛ لأنَّه من جُملةِ النَّماءِ الذي هو عِلةٌ في وُجوبِ الزَّكاةِ في محَلِّها المُخصَّصِ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 481 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.