Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 482

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط الثالث: النماء
  5. دليل مشروعية النماء

وقالَ عُبيدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ البُخاريُّ الحَنفيُّ عندَما تكلَّمَ عن مَسألةِ زَكاةِ الذَّهبِ المَضروبِ (النُّقودِ): «مَعنى قَولِنا: إنَّ الثَّمنيَّةَ عِلةٌ لِلزَّكاةِ في المَضروبِ هو أنَّ كَونَ الذَّهبِ والفِضةِ خُلِقا ثَمنَينِ دَليلٌ على أنَّهما غيرُ مَصروفَينِ إلى الحاجةِ الأصليَّةِ، بل هُما من أَموالِ التِّجارةِ خِلقةً، فيَكونانِ من المالِ … فمَعنى كَونِ الثَّمنيَّةِ عِلَّةً لِلزَّكاةِ أنَّ الثَّمنيَّةَ من جُزئيَّاتِ كَونِ المالِ ناميًا، فتَكونُ عِلَّةً مُؤثِّرةً باعتِبارِ أنَّ الشارعَ اعتبَرَ جِنسَه في حُكمِ وُجوبِ الزَّكاةِ، فالعِلةُ في الحَقيقةِ النَّماءُ، لا الثَّمنيَّةُ (¬١).

وأيضًا قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ الشافِعيُّ ﵀: أمَّا الماشيةُ فلِأنَّ عِلةَ الزَّكاةِ فيها النَّماءُ (¬٢).

وقالَ أبو بَكرِ بنُ مُحمدٍ البَكريُّ الدِّمياطيُّ الشافِعيُّ ﵀ صاحِبُ كِتابِ «إعانة الطَّالِبينَ» في سياقِ كَلامِه كذلك عن زَكاةِ دَينِ الماشيةِ والزُّروعِ: «لأنَّ عِلةَ الزَّكاةِ في المُعشَّراتِ الزَّهوُ في مِلكِه ولم يُوجَدْ، وفي الماشيةِ السَّومُ والنَّماءُ، ولا سَومَ ولا نَماءَ فيما في الذِّمةِ، بخِلافِ النَّقدِ، فإنَّ عِلةَ الزَّكاةِ فيه النَّقديَّةُ، وهي حاصِلةٌ مُطلَقًا في المُعيَّنةِ وفيما في الذِّمةِ» (¬٣).

والآنَ نَشرَعُ في نَقلِ كَلامِ كلٍّ من المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ عن النَّماءِ حيثُ ورَدَ ذِكرُه في كَلامِهم عن بعضِ أَبوابِ الزَّكاةِ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 482 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.