Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 502

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط الخامس: الحول
  5. المال المستفاد في أثناء الحول

القِسمُ الثالِثُ: أنْ يَستفيدَ مالًا من جِنسِ نِصابٍ عندَه، قد انعَقدَ عليه حَولُ الزَّكاةِ بسَببٍ مُستقِلٍّ، وليسَ المُستفادَ من نَماءِ المالِ الأولِ، كانَ يَكونَ عندَه أربَعونَ من الغَنمِ مَضى عليها بعضُ الحَولِ فيَشتَريَ أو يَرِثَ أو يُوهبَ له مِئةٌ. أو كانَ عندَه عِشرونَ مِثقالًا ذَهبًا ملَكَها في أولِ المُحرَّمِ، ثم استَفادَ ألفَ مِثقالٍ في أولِ ذي الحِجَّةِ.

فقد اختَلفَ العُلماءُ في ذلك هل يُضَمُّ إلى الأولِ في النِّصابِ دونَ الحَولِ فيُزكِّي الأولَ عندَ حَولِه، والثانِيَ عندَ حَولِه أو يُزكِّي جَميعَ المالِ في نِهايةِ حَولِ الأولِ؟

فذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يُضَمُّ إلى الأولِ في النِّصابِ دونَ الحَولِ فيُزكِّي الأولَ عندَ حَولِه، أي: في أولِ مُحرَّمٍ كما في المِثالِ الثاني، ويُزكِّي الثانِيَ لِحَولِه، أي: في أولِ ذي الحِجَّةِ ولو كانَ الثاني أقَلَّ من نِصابٍ؛ لأنَّه بلَغَ بضَمِّه إلى الأولِ نِصابًا.

واستدَلُّوا على ذلك بعُمومِ قَولِ النَّبيِّ ﷺ: «لَا زَكاةَ في مَالٍ حتى يَحُولَ عليه الحَولُ» (¬١)، وبقَولِه ﷺ من حَديثِ ابنِ عمرَ: «مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فلا زَكاةَ عليه حتى يَحُولَ عليه الحَولُ عندَ رَبِّهِ» (¬٢).

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّه يُضَمُّ كلَّ ما يَأتي في الحَولِ إلى النِّصابِ الذي عندَه فيُزكِّيها جميعًا عند تمامِ حَولِ الأولِ، قالوا: لأنَّه يُضَمُّ إلى جِنسِه في

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 502 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.