Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 501

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط الخامس: الحول
  5. المال المستفاد في أثناء الحول

حَولُه، فإنْ تَمَّ عندَه نِصابٌ انعقَد الحَولُ من يَومِ تمَّ النِّصابُ وتَجبُ عليه زَكاتُه إنْ بقِيَ إلى تَمامِ الحَولِ.

وإنْ كانَ عندَه نِصابٌ أو مما يُضَمُّ إليه، فله ثَلاثةُ أَقسامٍ:

القِسمُ الأولُ: أنْ يَكونَ المالُ المُستفادُ من نَمائِه كرِبحِ مالِ التِّجارةِ ونِتاجِ السائِمةِ، فهذا يَجبُ ضَمُّه إلى ما عندَه من أصلِه، فيُعتبَرُ حَولُه بحَولِه، قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولا نَعلَمُ فيه خِلافًا؛ لأنَّه تَبعٌ له من جِنسِه فأشبَهَ النَّماءَ المُتَّصِلَ، كزِيادةِ قِيمةِ عُروضِ التِّجارةِ (¬١).

القِسمُ الثاني: أنْ يَكونَ المُستفادُ من غيرِ جِنسِ المالِ الذي عندَه، كأن يَكونَ مالُه إبِلًا فيَستفيدُ بَقرًا أو ذَهبًا أو فِضةً، فهذا النَّوعُ له حُكمُ نَفسِه، لا يُضَمُّ إلى ما عندَه في حَولٍ ولا نِصابٍ، بل إنْ كانَ نِصابًا استَقبَل حَولًا وزَكَّاه، وإلا فلا شَيءَ فيه، وهذا قَولُ جُمهورِ العُلماءِ من الأئمَّةِ الأربَعةِ وغَيرِهم من أئمَّةِ الفَتوى إلا خِلافًا شاذًّا أنَّه يُزكِّيه حين يَستفيدُه، قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وجُمهورُ العُلماءِ على خِلافِ هذا القَولِ.

قال ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: على هذا جُمهورُ العُلماءِ، والخِلافُ في ذلك شُذوذٌ -أي: يُزكِّيه حينَ يَستفيدُه- ولم يُعرِّجْ عليه أحَدٌ من العُلماءِ، ولا قالَ به أحَدٌ من أئمَّةِ الفَتوى (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 501 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.