Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 514

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط السادس: أن يبلغ المال نصابا
  5. الوقت الذي يعتبر فيه وجود النصاب فيه

اجتمَعت عُقولُ العُقلاءِ وفِطرُ الأَلبَّاءِ واقتَرحَت شَيئًا يَكونُ أحسَنَ مُقتَرحًا لم يَصِلِ اقتِراحُها إلى ما جاءت به (¬١).

الوَقتُ الذي يُعتبَرُ فيه وُجودُ النِّصابِ فيه:

اختَلفَ الفُقهاءُ هل يُشتَرطُ تَمامُ النِّصابِ في جَميعِ الحَولِ من أوَّلِه إلى آخِرِه، فلو نقَصَ في بَعضِه ولو يَسيرًا انقطَعَ الحَولُ فلم تَجِبِ الزَّكاةُ في آخِرِه، فإنْ بلَغَ نِصابًا زَكويًّا استأنَفَ حَولًا جَديدًا، أو لا يُشتَرطُ ذلك، والعِبرةُ بطَرفَيِ الحَولِ، فإذا نقَصَ النِّصابُ في أثناءِ الحَولِ لا يُؤثِّرُ وتَجِبُ الزَّكاةُ في آخِرِه؟ وهل عُروضُ التِّجارةِ لها الحُكمُ نَفسُه أو تَختلِفُ؟

ذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ المُعتبَرَ طَرَفا الحَولِ فإذا وُجدَ النِّصابُ في أوَّلِه وآخِرِه ونقَصَ النِّصابُ في وسَطِه أو في أثنائِه، فإنَّ ذلك لا يُسقِطُ الزَّكاةَ حتى لو لم يَبقَ منه سوى دِرهمٍ، بشَرطِ أنْ يَستفيدَ مالًا قبلَ فَراغِ الحَولِ حتى يَكتمِلَ النِّصابُ، فإنِ انعدَمَ بالكُليَّةِ لم يَنعقِدِ الحَولُ إلا عندَ تَمامِ النِّصابِ، وسَواءٌ انعدَمَ لتَلفِه أو لخُروجِه عن أنْ يَكونَ مَحِلًّا للزَّكاةِ، كما لو كانَ عندَه نِصابُ سائِمةٍ فجعَلَها في الحَولِ مَعلوفةً.

وسَواءٌ عندَهم في ذلك السَّوائمُ أو الذَّهبُ والفِضةُ أو مالُ التِّجارةِ.

قالوا: لأنَّ كَمالَ النِّصابِ شَرطُ وُجوبِ الزَّكاةِ فيُعتبَرُ وُجودُه في أوَّلِ الحَولِ وآخِرِه لا غَيرُ؛ لأنَّ أوَّلَ الحَولِ وَقتُ انعِقادِ السَّببِ وآخِرَه وَقتُ ثُبوتِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 514 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.