Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 515

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط السادس: أن يبلغ المال نصابا
  5. الوقت الذي يعتبر فيه وجود النصاب فيه

الحُكمِ، فأمَّا وَسطُ الحَولِ فليسَ بوَقتِ انعِقادِ السَّببِ ولا وَقتِ ثُبوتِ الحُكمِ، فلا مَعنى لِاعتِبارِ كمالِ النِّصابِ فيه إلا أنَّه لا بدَّ من بَقاءِ شَيءٍ في النِّصابِ الذي انعقَدَ عليه الحَولُ ليَضمَّ المُستفادَ إليه فإذا هلَكَ كلُّه لم يُتصوَّرِ الضَّمُّ. فيُستأنَفُ له الحَولُ، بخِلافِ ما إذا جعَلَ السائِمةَ مَعلوفةً في خِلالِ الحَولِ؛ لأنَّه لَمَّا جعَلَها مَعلوفةً فقد أخرَجَها من أنْ تَكونَ مالَ الزَّكاةِ، فصارَ كما لو هلَكَت (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ مِنْ شَرطِ وُجوبِ الزَّكاةِ وُجودَ النِّصابِ في جَميعِ الحَولِ من أوَّلِه إلى آخِرِه، فلو نقَصَ في بعضِه ولو يَسيرًا انقطَعَ الحَولُ فلم تَجبِ الزَّكاةُ في آخِرِه، كما لو كانَ عندَه أربَعونَ شاةً فماتَت في الحَولِ واحِدةٌ أو باعَها أو وهَبَها ثم وُلِدت واحِدةٌ أُخرى، انقطَعَ الحَولُ ويَستأنِفُ حَولًا آخَرَ، فإنْ كانَ المَوتُ والنِّتاجُ في لَحظةٍ واحِدةٍ لم يَنقطِعْ، كما لو تَقدَّمَ النِّتاجُ على المَوتِ، واحتَجُّوا على ذلك بعُمومِ حَديثِ: «لَا زَكاةَ في مَالٍ حتى يَحُولَ عليه الحَولُ» (¬٢).

وفي قَولٍ عندَ الحَنابِلةِ: إذا وُجدَ النِّصابُ لحَولٍ كامِلٍ إلا أنَّه نقَصَ نَقصًا كساعةٍ أو ساعتَينِ وجَبَت الزَّكاةُ.

ولو زالَ مِلكُ المالِكِ لِلنِّصابِ في الحَولِ ببَيعٍ أو غيرِه ثم عادَ بشِراءٍ أو غيرِه استأنَف الحَولَ لانقِطاعِ الحَولِ الأوَّلِ بما فعَله.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 515 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.