Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 523

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. زكاة الحيوان
  4. أما الخيل ففيها خلاف إذا لم تكن للتجارة
  5. شروط وجوب الزكاة في الحيوان
  6. الشرط الأول: السوم

فذهَبَ الجُمهورُ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّها لا تَجبُ فيها زَكاةٌ؛ لأنَّ في المَعلوفةِ تَتراكَمُ المُؤنةُ، فيَنعدِمُ النَّماءُ من حيثُ المَعنى، إلا أنْ يُعِدَّها لِلتِّجارةِ فيَكونَ فيها زَكاةُ التِّجارةِ.

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ الزَّكاةَ تَجبُ فيها مُطلَقًا سَواءٌ كانَت سائِمةً أو غيرَ سائِمةٍ.

قال ابنُ رُشدٍ ﵀: وسَببُ اختِلافِهم: مُعارَضةُ المُطلَقِ للمُقيَّدِ، ومُعارَضةُ القياسِ لعُمومِ اللَّفظِ.

أمَّا المُطلَقُ: فقَولُه ﷺ: «في أَربَعينَ شَاةً شَاةٌ» (¬١).

وأمَّا المُقيَّدُ: فقَولُه ﷺ: «في سَائمَةِ الغَنمِ الزَّكاةُ» (¬٢).

فمَن غلَبَ المُطلَقَ على المُقيَّدِ قالَ: الزَّكاةُ في السائِمةِ وغَيرِ السائِمةِ، ومَن غلَبَ المُقيَّدَ قالَ: الزَّكاةُ في السائِمةِ منها فقط.

ويُشبِهُ أنْ يُقالَ: إنَّ من سَببِ الخِلافِ في ذلك أيضًا مُعارَضةُ دَليلِ الخِطابِ للعُمومِ، وذلك أنَّ دَليلَ الخِطابِ في قَولِه ﷺ: «في سَائمَةِ الغَنمِ الزَّكاةُ»، يَقتَضي أنَّه لا زَكاةَ في غيرِ السائِمةِ، وعُمومَ قَولِه ﷺ: «في أَربَعينَ شاةً شاةٌ» يَقتَضي أنَّ السائِمةَ في هذا بمَنزِلةِ غيرِ السائِمةِ، لكنَّ العُمومَ أَقوى من دَليلِ الخِطابِ، كما أنَّ تَغليبَ المُقيَّدِ على المُطلَقِ أشهَرُ من تَغليبِ المُطلَقِ على المُقيَّدِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 523 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.