Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 524

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. زكاة الحيوان
  4. أما الخيل ففيها خلاف إذا لم تكن للتجارة
  5. شروط وجوب الزكاة في الحيوان
  6. الشرط الثاني: ألا تكون عاملة

وذهَبَ أبو مُحمدِ بنُ حَزمٍ إلى أنَّ المُطلَقَ يَقضي على المُقيَّدِ، وأنَّ في الغَنمِ السائِمةِ وغَيرِ السائِمةِ الزَّكاةَ، وكذلك في الإبلِ؛ لقَولِه ﷺ: «ليسَ فِيما دونَ خَمسِ ذَودٍ من الإبلِ صَدقةٌ» (¬١).

وأنَّ البَقرَ: لمَّا لم يَثبُتْ فيها أثَرٌ وجَبَ أنْ يُتَمسَّكَ فيها بالإِجماعِ، وهو أنَّ الزَّكاةَ في السائِمةِ منها فقط؛ فتَكونَ التَّفرِقةُ بينَ البَقرِ وغيرِها قَولًا ثالِثًا.

وأمَّا القياسُ المُعارِضُ لعُمومِ قَولِه ﷺ: «في أَربَعينَ شاةً شاةٌ» فهو أنَّ السائِمةَ هي التي المَقصودُ منها النَّماءُ والرِّبحُ، وهو أنَّ المَوجودَ فيها أكثَرُ من ذلك، والزَّكاةَ إنَّما هي فَضلاتٌ، والفَضلاتُ إنَّما تُوجَدُ أكثَرَ ذلك في الأَموالِ السائِمةِ، ولذلك اشتُرِطَ فيها الحَولُ، فمَن خصَّصَ لِهذا القياسِ ذلك العُمومَ لم يُوجِبِ الزَّكاةَ في غيرِ السائِمةِ، ومَن لم يُخصِّصْ ذلك، ورَأى أنَّ العُمومَ أَقوى أوجَبَ ذلك في الصِّنفَينِ جَميعًا، فهذا هو ما اختلَفوا فيه من الحَيوانِ الذي تَجبُ فيه الزَّكاةُ (¬٢).

الشَّرطُ الثاني: ألَّا تَكونَ عامِلةً:

العَوامِلُ: هي التي تُستخدَمُ في الحَرثِ أو الحَملِ، فالإبِلُ المُعدَّةُ للحَملِ والرُّكوبِ، والنَّواضِحُ، وبَقرُ الحَرثِ والسَّقيِ لا زَكاةَ فيها عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ؛ لحَديثِ: «وليسَ على (في)

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 524 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.