Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 525

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. زكاة الحيوان
  4. أما الخيل ففيها خلاف إذا لم تكن للتجارة
  5. شروط وجوب الزكاة في الحيوان
  6. الشرط الثاني: ألا تكون عاملة

العَواملِ شَيءٌ» (¬١) ولحَديثِ بَهزِ بنِ حَكيمٍ: «في كلِّ سائمَةِ إبلٍ في أَربَعينَ بِنتُ لَبونٍ» (¬٢)، فقيَّدَه بالسائِمةِ، فدَلَّ على أنَّه لا زَكاةَ في غيرِها.

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ العَملَ لا يَمنعُ الزَّكاةَ في الماشيةِ لعُمومِ الأَحاديثِ في الإبلِ والبَقرِ: «في البَقرِ في كلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ وفي الأَربَعينَ مُسِنَّةٌ» (¬٣)، وحَديثِ: «في كلِّ خَمسِ ذَودٍ شَاةٌ» (¬٤) فلم يَخُصَّ عاملًا من غيرِ عامِلٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 525 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.