العَواملِ شَيءٌ» (¬١) ولحَديثِ بَهزِ بنِ حَكيمٍ: «في كلِّ سائمَةِ إبلٍ في أَربَعينَ بِنتُ لَبونٍ» (¬٢)، فقيَّدَه بالسائِمةِ، فدَلَّ على أنَّه لا زَكاةَ في غيرِها.
وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ العَملَ لا يَمنعُ الزَّكاةَ في الماشيةِ لعُمومِ الأَحاديثِ في الإبلِ والبَقرِ: «في البَقرِ في كلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ وفي الأَربَعينَ مُسِنَّةٌ» (¬٣)، وحَديثِ: «في كلِّ خَمسِ ذَودٍ شَاةٌ» (¬٤) فلم يَخُصَّ عاملًا من غيرِ عامِلٍ.
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 525 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1876)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.