واستدَلَّ أبو حَنيفةَ على ذلك بحَديثِ عَمرِو بنِ حَزمٍ عن أَبيه عن جَدِّه مَرفوعًا، وفيه: «فإذا زادَتِ الإبلُ على مِئةٍ وعِشرينَ استُؤنِفَت الفَريضَةُ، فما كانَ أَقَلَّ من خَمسٍ وعِشرينَ ففِيها الغَنمُ في كلِّ خَمسِ ذَودٍ شَاةٌ» (¬١).
وتَفصيلُ مَذهبِ أَبي حَنيفةَ ﵀ على ما زادَ على مِئةٍ وعِشرينَ على النَّحوِ الآتي في هذا الجَدولِ:
عدد الإبِلِ … حِقَّة شاةٌ
١٢٥ … ٢ + ١
١٣٠ … ٢ + ٢
١٣٥ … ٢ + ٣
١٤٠ … ٢ + ٤
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 530 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1881)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.