Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 530

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. زكاة الحيوان
  4. فصل في زكاة الإبل
  5. المقادير الواجبة في زكاة الإبل

واستدَلَّ أبو حَنيفةَ على ذلك بحَديثِ عَمرِو بنِ حَزمٍ عن أَبيه عن جَدِّه مَرفوعًا، وفيه: «فإذا زادَتِ الإبلُ على مِئةٍ وعِشرينَ استُؤنِفَت الفَريضَةُ، فما كانَ أَقَلَّ من خَمسٍ وعِشرينَ ففِيها الغَنمُ في كلِّ خَمسِ ذَودٍ شَاةٌ» (¬١).

وتَفصيلُ مَذهبِ أَبي حَنيفةَ ﵀ على ما زادَ على مِئةٍ وعِشرينَ على النَّحوِ الآتي في هذا الجَدولِ:

عدد الإبِلِ … حِقَّة شاةٌ

١٢٥ … ٢ + ١

١٣٠ … ٢ + ٢

١٣٥ … ٢ + ٣

١٤٠ … ٢ + ٤

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 530 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.