Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 531

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. زكاة الحيوان
  4. فصل في زكاة الإبل
  5. المقادير الواجبة في زكاة الإبل

١٤٥ … ٢ + بِنتُ مَخاضٍ

١٥٠ … ٣ حِقاقٍ فقط

١٥٥ … ٣ + شاةٌ

١٦٠ … ٣ + شاتَانِ

١٦٥ … ٣ + ثَلاثُ شِياهٍ

١٧٠ … ٣ + ٤ شياهٍ

١٧٥ … ٣ + بِنتُ مَخاضٍ

١٨٦ … ٣ + بِنتُ مَخاضٍ

١٩٦ … ٤ حِقاقٍ فقط

٢٠٠ … ٤ حِقاقٍ أو ٥ بَناتِ لَبونٍ

ثم استأنَفَ الفَريضةَ بعدَ المِئتَينِ: في كلِّ خَمسٍ شاةٌ، وعلى هذا القياسِ أبدًا كلَّما بلَغَت الزيادةُ خَمسينَ زادَ الفَرضُ حِقَّةً، ثم تُستأنَفُ التَّزكيةُ بالغَنمِ، ثم فيه بِنتُ لَبونٍ.

وقالَ الشافِعيُّ وأحمدُ في أظهَرِ رِوايتَيْه: أنَّ زِيادةَ الواحِدةِ تُغيِّرُ الفَرضَ فيَكونُ في مِئةٍ وإِحدى وعِشرينَ ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ؛ لحَديثِ أنَسٍ في كِتابِ أَبي بَكرٍ، وفيه: «فإنْ زادَت على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أَربَعينَ بِنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ» (¬١)، والواحِدةُ زيادةٌ، وقد جاءَ مُصرَّحًا به

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 531 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.