Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 544

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية
  4. زكاة الذهب والفضة
  5. مقدار الواجب في زكاة النقود والذهب والفضة

الذَّهبِ والفِضةِ رُبعَ عُشرِهما (٢. ٥ بالمئةِ) وقد ثبَتَ ذلك بقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «وفي الرِّقَّةِ رُبعُ العُشرِ» (¬١).

وقالَ ابنُ المنذِرِ ﵀: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ في مِئتَيْ دِرهَمٍ خَمسةُ دَراهِمَ (¬٢).

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ أولَ النِّصابِ في أَجناسِ الأَثمانِ، وهي الذَّهبُ والفِضةُ مَضروبةً ومَكسورةً وتِبْرًا (¬٣) ونُقرةً (¬٤) عِشرونَ دِينارًا من الذَّهبِ، ومِئتا دِرهمٍ من الفِضةِ، فإذا بلَغَت الدَّراهمُ مِئتَيْ دِرهَمٍ، والذَّهبُ عِشرينَ دِينارًا، وحال عليه الحَولُ، ففيه رُبعُ عُشرِه (¬٥).

ودَليلُهم في ذلك:

١ - ما رَواه ابنُ ماجَه والدَّارقُطنيُّ من حَديثِ ابنِ عُمرَ وعائِشةَ ﵄: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ يَأخذُ من كلِّ عِشرينَ دِينارًا فصاعِدًا نِصفَ دِينارٍ، ومِن الأَربَعينَ دِينارًا دِينارًا» (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 544 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.