Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 543

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية
  4. زكاة الذهب والفضة
  5. مقدار الواجب في زكاة النقود والذهب والفضة

العِبادِ فيَرى سَبيلَه إمَّا إلى الجَنةِ وإمَّا إلى النَّارِ … » (¬١)، فكلُّ هذا الوَعيدِ لمَن لا يُؤدِّي حَقَّ الذَّهبِ والفِضةِ.

وجاءَ في حَديثِ علِيٍّ ﵁ عن النَّبيِّ ﷺ قالَ: «فإذا كانَت لكَ مِئَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسَةُ دَراهِمَ، وليسَ عليك شَيءٌ، يَعنِي في الذَّهبِ، حتى يَكُونَ لك عِشرونَ دِينارًا، فإذا كانَ لك عِشرونَ دِينارًا وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دِينارٍ» (¬٢).

وقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «وليسَ فيمَا دُونَ خَمسِ أَواقٍ من الورِقِ صَدقةٌ … » الحديث (¬٣).

أمَّا الإِجماعُ: فقد أجمَعَ المُسلِمونَ في كلِّ العُصورِ على وُجوبِ الزَّكاةِ في النَّقدَينِ: الذَّهبِ والفِضةِ. نقَلَ ذلك ابنُ المنذِرِ وغيرُه (¬٤).

مِقدارُ الواجِبِ في زَكاةِ النُّقودِ والذَّهبِ والفِضةِ:

كما أجمَعَ العُلماءُ على وُجوبِ الزَّكاةِ في الذَّهبِ والفِضةِ فقد أَجمَعوا على مِقدارِ الواجِبِ فيها.

قال ابنُ قُدامةَ ﵀ (¬٥): لا نَعلَمُ خِلافًا بينَ أهلِ العِلمِ في أنَّ في زَكاةِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 543 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.