Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 542

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية
  4. زكاة الذهب والفضة

فصل في زَكاةِ الذَّهبِ والفِضةِ والعُملاتِ المَعدِنيَّةِ والوَرقيَّةِ

١ - زَكاةُ الذَّهبِ والفِضةِ:

وُجوبُ الزَّكاةِ في الذَّهبِ والفِضةِ ثابِتٌ بالكِتابِ والسُّنةِ والإِجماعِ.

أمَّا الكِتابُ: فقَولُه تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)﴾ [التوبة: ٣٤، ٣٥].

فنبَّهَت الآيتانِ بهذا الوَعيدِ الشَّديدِ على أنَّ في الذَّهبِ والفِضةِ حَقًّا للهِ تعالَى إِجمالًا.

أمَّا السُّنةُ: فقد جاءَت ببَيانِ ما نَبَّه عليه القُرآنُ وتَأكيدِه: ففي صَحيحِ مُسلمٍ عن أَبي هُريرةَ ﵁ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «ما مِنْ صَاحِبِ ذَهبٍ ولا فِضةٍ لَا يُؤدِّي منها حقَّها إلا إذا كانَ يَومُ القِيامَةِ صُفّحَت له صَفائحُ من نَارٍ فأُحمِيَ عليها في نارِ جَهنَّمَ فيُكوَى بها جَنبُه وجَبينُه وظَهرُه كلَّما برَدَت أُعيدَت له في يَومٍ كانَ مِقدارُه خَمسينَ أَلفِ سَنةٍ حتى يُقضَى بين

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 542 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.