Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 541

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. زكاة الحيوان
  4. فصل في زكاة الغنم
  5. نصاب الغنم ومقدار الواجب فيه

نِصابُ الغَنمِ ومِقدارُ الواجِبِ فيه:

أجمَع العُلماءُ على أنَّ أولَ النِّصابِ في الغَنمِ أربَعونَ، فإذا بلَغَتها ففيها شاةٌ، ثم لا شَيءَ في زيادَتِها إلى أنْ تَبلُغَ مِئةً وعِشرينَ، فإذا زادَت واحِدةً على المِئةِ والعِشرينَ ففيها شاتانِ إلى مِئتَينِ، فإذا زادَت على المِئتَينِ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمئةٍ، فإذا بلَغَت أربَعَمئةٍ ففيها أربَعُ شياهٍ، ثم في كلِّ مِئةٍ شاةٌ، وعلى هذا فالضَّأنُ والمَعزُ سَواءٌ (¬١) ودَليلُهم في ذلك حَديثُ أنَسٍ السابِقُ، وبَيانُه على الجَدولِ الآتي:

عَددُ الغَنمِ … المُقدَّرُ الواجِبُ فيها

من … إلى

١ … ٣٩ … لا زَكاةَ فيها

٤٠ … ١٢٠ … شاةٌ

١٢١ … ٢٠٠ … شاتانِ

٢٠١ … ٣٩٩ … ثَلاثُ شِياهٍ

٤٠٠ … ٤٩٩ … أربَعُ شياهٍ

٥٠٠ … ٥٩٩ … خَمسُ شِياهٍ

وهكذا في كلِّ مِئةِ شاةٍ: شاةٌ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 541 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.