Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 549

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية
  4. زكاة الذهب والفضة
  5. ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وضم عروض التجارة إليها

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ في الرِّوايةِ الثانيةِ إلى أنَّه لا تَجبُ في أحَدِ الجِنسَينِ الذَّهبِ والفِضةِ زَكاةٌ حتى يَكتمِلَ وَحدَه نِصابًا حتى لو ملَكَ مِئتَينِ إلا دِرهمًا وعِشرينَ مِثقالًا إلا نِصفًا، أو غَيرَه، فلا زَكاةَ في واحِدٍ منهما؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «ليسَ فيما دُونَ خَمسةِ أَواقٍ صَدقةٌ» (¬١)؛ ولأنَّهما مالان يَختلِفُ نِصابُهما، فلا يُضَمُّ أحدُهما إلى الآخَرِ كأَجناسِ الماشيةِ.

ثم إنَّ القائِلينَ بالضَّمِّ اختلَفوا: هل يُضمُّ الذَّهبُ إلى الورِقِ، ويُكمِلُ النِّصابَ بالأَجزاءِ أو بالقيمةِ؟

فذهَبَ مالِكٌ وأبو يُوسفَ ومُحمدٌ وأحمدَ في رِوايةٍ إلى أنَّ الضَّمَّ يَكونُ بالأَجزاءِ، فلو كانَ عندَه خَمسةَ عشَرَ مِثقالًا ذَهبًا وخَمسونَ دِرهمًا فِضةً لوجَبَت الزَّكاةُ؛ لأنَّ الأولَ ثلاثةُ أرباعِ نِصابٍ والآخَرَ ربعُ نِصابٍ، فيَكملُ منها نِصابٌ، وكذا لو كانَ عندَه ثُلثُ نِصابٍ من أحَدِهما، وثُلثانِ من الآخَرِ، ونَحوُ ذلك.

وذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه يُضَمُّ أحدُهما إلى الآخَرِ بالتَّقويمِ في أحدِهما بالآخَرِ بما هو أحَظُّ للفُقراءِ، أي: يُضمُّ الأكثَرُ إلى الأقَلِّ.

فلو كانَ عندَه نِصفُ نِصابِ فِضَّةٍ -مِئةُ دِرهمٍ- ورُبعُ نِصابِ ذَهبٍ

-خَمسةُ دَنانيرَ- قيمَتُها مِئةُ دِرهمٍ، فعليه الزَّكاةُ؛ لأنَّ الضَّمَّ للمُجانَسةِ بينَ الذَّهبِ والفِضةِ، وهي تَتحقَّقُ باعتِبارِ القِيمةِ دونَ الصُّورةِ فيُضمُّ بها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 549 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.