Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 550

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية
  4. زكاة الأوراق النقدية

أمَّا العُروضُ فتُضَمُّ قيمَتُها إلى الذَّهبِ أو الفِضةِ ويُكمَلُ بها نِصابُ كلٍّ منهما.

قال ابنُ قُدامةَ ﵀: لا نَعلَمُ في ذلك خِلافًا.

وقالَ الخَطابيُّ ﵀: ولا أعلمُ عامَّتَهم اختلَفوا فيه، وذلك؛ لأنَّ الزَّكاةَ إنَّما تَجبُ في قيمَتِها، فتَقومُ بكلِّ واحِدٍ منهما، فتُضمُّ إلى كلِّ واحِدٍ منهما (¬١) وفي هذا المَعنى العُملةُ النَّقديَّةُ المُتداوَلةُ.

زَكاةُ الأوراقِ النَّقديَّةِ:

إنَّ مما لا شَكَّ فيه أنَّ الزَّكاةَ في الأوراقِ النَّقديَّةِ واجِبةٌ، نَظرًا لأنَّها عامَّةُ أَموالِ الناسِ، ورُؤوسُ أَموالِ التِّجاراتِ والشَّركاتِ، وأغلَبُ المُدخَراتِ، فلو قِيلَ بعَدمِ الزَّكاةِ فيها لَأدَّى إلى ضَياعِ الفُقراءِ والمَساكينِ.

وقد قالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)﴾ [الذاريات: ١٩] ولا سيما أنَّها أصبَحت عُملةً نَقديَّةً مُتواضَعًا عليها في جَميعِ أَنحاءِ العالَمِ، ويَنبَغي تَقديرُ النِّصابِ فيها بالذَّهبِ أو الفِضةِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 550 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.