Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 551

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية
  4. زكاة المواد الثمينة الأخرى غير الذهب والفضة

زَكاةُ المَوادِّ الثَّمينةِ الأُخرى غيرِ الذَّهبِ والفِضةِ:

قال الإمامُ النَّوويُّ ﵀: لا زَكاةَ فيما سِوى الذَّهبِ والفِضةِ، من الجَواهرِ كالياقوتِ والفَيروزِ واللُّؤلؤِ والمَرجانِ والزُّمرُّدِ والزَّبَرجدِ والحَديدِ والصُّفرِ وسائِرِ النُّحاسِ والزُّجاجِ، وإنْ حسُنَت صِناعتُها وكثُرَت قيمَتُها، ولا زَكاةَ أيضًا في المِسكِ والعَنبَرِ، قالَ الشافِعيُّ ﵁ في «المُختصَر»: «ولا في حِليةِ بَحرٍ».

قال أَصحابُنا: مَعناه: كلُّ ما يُستَخرَجُ منه فلا زَكاةَ فيه، ولا خِلافَ في شَيءٍ من هذا عندَنا، وبه قالَ جَماهيرُ العُلماءِ من السَّلفِ وغيرُهم.

وحَكى ابنُ المنذِرِ وغيرُه عن الحَسنِ البَصريِّ وعمرَ بنِ عبدِ العَزيزِ والزُّهريِّ وأبي يُوسفَ وإِسحاقَ بنِ راهوَيهِ أنَّهم قالوا: يَجبُ الخُمسُ في العَنبَرِ. قالَ الزُّهريُّ: وكذلك اللُّؤلؤُ، وحَكى أَصحابُنا عن عبدِ اللهِ بنِ الحَسنِ العَنبريِّ أنَّه قالَ: يَجبُ الخُمسُ في كلِّ ما يَخرجُ من البَحرِ سِوى السَّمكِ. وحَكى العَنبريُّ عن أحمدَ رِوايتَينِ:

إحداهُما: كمَذهبِ الجَماهيرِ.

والأُخرى: أنَّه أوجَبَ الزَّكاةَ في كلِّ ما ذكَرْنا إذا بلَغَت قيمَتُه نِصابًا، حتى في المِسكِ والسَّمكِ.

ودَليلُنا: الأصلُ أنَّه لا زَكاةَ إلا فيما ثبَتَ الشَّرعُ فيه، وصحَّ عن ابنِ عَباسٍ ﵄ أنَّه قالَ: «ليسَ في العَنبرِ زَكاةٌ إنَّما هو شَيءٌ دسَرَه البَحرُ»،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 551 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.