Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 552

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية
  4. زكاة المواد الثمينة الأخرى غير الذهب والفضة

وهو بدالٍ وسينٍ مُهمَلتينِ مَفتوحتَينِ: أي قذَفَه، ودفَعَه، فهذا الذي ذكَرْناه هو المُعتمَدُ في دَليلِ المَسألةِ.

وأمَّا الحَديثُ المَرويُّ عن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبِيه عن جَدِّه عن النَّبيِّ ﷺ: «لَا زَكاةَ في حَجرٍ»، فضَعيفٌ جِدًّا، رَواه البَيهَقيُّ وبيَّن ضَعفَه (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 552 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.