Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 557

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة الحلي
  4. زكاة الحلي

أو تَصدَّقوا ولو مما أخرَجَت الأرضُ من القَمحِ، أو ممَّا أثمَرت النَّخيلُ من التَّمرِ، ما دامَت الصَّدقةُ في هذه الأَشياءِ لَازمةً ومَفروضةً، إنَّما يُقالُ مَثلًا: تَصدَّقْ ولو مِنْ لَبنِ بَقرَتِك، تَصدَّقْ ولو من طَعامِكم وزادِك، ونَحوُ ذلك مما لا تَجبُ فيه الزَّكاةُ المَفروضةُ (¬١).

الَقولُ الثاني: ذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في مُقابِلِ الأصَحِّ، والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى وُجوبِ الزَّكاةِ في الحُليِّ المُباحةِ إذا بلَغَت نِصابًا، وحالَ عليها الحَولُ، سَواءٌ كانَ الحَلْيُ مَلبوسًا أو مُدَّخرًا أو مُعَدًّا لِلتِّجارةِ.

أدِلَّةُ هذا القَولِ:

١ - العُموماتُ الوارِدةُ في القُرآنِ الكَريمِ، كقَولِه تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤)﴾ [التوبة: ٣٤] ألحَقَ الوَعيدَ الشَّديدَ بكَنزِ الذَّهبِ والفِضةِ وتَركِ إنفاقِهما في سَبيلِ اللهِ ﷾ من غيرِ فَصلٍ بينَ الحُليِّ وغيرِها، وكلُّ مالٍ لم تُؤدَّ زَكاتُه فهو كَنزٌ، فكانَ تاركًا أداءَ الزَّكاةِ منه كانِزًا، فيَدخلُ تحتَ الوَعيدِ ولا يَلحَقُ الوَعيدُ إلا بتَركِ الواجِبِ.

ولأنَّ الحُليَّ مالٌ فاضِلٌ على الحاجةِ الأصليَّةِ؛ إذِ الإِعدادُ للتَّجمُّلِ والتَّزيُّنِ دَليلُ الفَضلِ على الحاجةِ الأصليَّةِ، فكانَ نِعمةً لحُصولِ التَّنعُّمِ به؛ فيَلزَمُه شُكرُها بإِخراجِ جُزءٍ منها لِلفُقراءِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 557 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.