Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 558

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة الحلي
  4. زكاة الحلي

٢ - لعُمومِ قَولِه ﷺ: «في الرِّقَّةِ رُبعُ العُشرِ» (¬١)، وقَولِه: «ليسَ فيما دُونَ خَمسةِ أَواقٍ صَدقةٌ» (¬٢)، مَفهومُه أنَّ فيها صَدقةً إذا بلَغَت خَمسَ أَواقٍ.

ولعُمومِ قَولِه ﷺ في زَكاةِ الذَّهبِ: «ما من صاحِبِ ذَهبٍ ولا فِضةٍ لَا يُؤدِّي منها حقَّها إلا إذا كانَ يَومُ القِيامَةِ صُفِّحَت له صَفائحُ من نارٍ فأُحمِيَ عليها في نارِ جَهنَّمَ فيُكوَى بها جَنبُه وجَبينُه وظَهرُه، كلَّما برَدَت أُعيدَت له في يَومٍ كانَ مِقدارُه خَمسينَ أَلفَ سَنةٍ حتى يُقضَى بينَ العِبادِ فيَرى سَبيلَه إمَّا إلى الجَنةِ وإمَّا إلى النَّارِ» (¬٣).

٣ - استدلُّوا أيضًا بما ورَدَ من الأَحاديثِ في زَكاةِ الحُليِّ خاصَّةً، والوَعيدِ لمَن لم يُخرِجْها:

أ- بحَديثِ عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه: «أنَّ امرَأةً (¬٤) أَتتْ رَسولَ اللَّهِ ﷺ ومعَها ابنَةٌ لها، وفي يَدِ ابنَتِها مَسَكَتانِ غَليظَتانِ من ذَهبٍ، فقالَ لها: أتُعْطينَ زَكاةَ هذا؟ قالَت: لَا، قالَ: أيسُرُّكِ أنْ يُسوِّرَك اللهُ بهِما يَومَ القِيامَةِ سِوارَينِ من نارٍ؟ قالَ: فخلَعَتهُما فألقَتْهُما إلى النَّبيِّ ﷺ وقالَت: هُما للَّهِ ﷿ ولرَسولِه» (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 558 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.