وهذا الخِلافُ بينَ العُلماءِ إنَّما هو في زَكاةِ الحُلِيِّ المُباحةِ.
أمَّا الحُلِيُّ المُتخذةُ من ذَهبٍ أو فِضةٍ إنْ كانَ استِعمالُه مُحرَّمًا أو مَكروهًا مِثلَ أوانِي الذَّهبِ والفِضةِ والمِعلاقِ والمَجامرِ منهما وغيرِ ذلك فإنَّه تَجبُ فيه الزَّكاةُ بإِجماعِ المسلِمينَ، حَكاه النَّوويُّ وغيرُه (¬١).