Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 561

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة عروض التجارة

فصل في زَكاةِ عُروضِ التِّجارةِ

التِّجارةُ: تَقليبُ المالِ بالبَيعِ والشِّراءِ لغَرضِ تَحصيلِ الرِّبحِ (¬١)، والعَرْضُ بسُكونِ الرَّاءِ، هو كلُّ ما سِوى النَّقدَينِ.

قال الجَوهريُّ: العَرضُ المَتاعُ، وكلُّ شَيءٍ فهو عَرضٌ سِوى الدَّراهمِ والدَّنانيرِ فإنَّهما عَينٌ.

وقالَ أبو عُبيدٍ: العُروضُ: الأمتِعةُ التي لا يَدخلُها كَيلٌ ولا وَزنٌ ولا يَكونُ حَيوانًا ولا عَقارًا، تَقولُ: اشتَريتُ المَتاعَ بعَرضٍ، أي: بمَتاعٍ مِثلِه.

أمَّا العَرضُ بفَتحَتَينِ فهو شامِلٌ لكلِّ أنواعِ المالِ قَلَّ أو كثُرَ.

قال أبو عُبيدٍ: جَميعُ مَتاعِ الدُّنيا عرَضٌ (¬٢)، وفي الحَديثِ: «ليس الغِنى عن كَثرَةِ العرَضِ» (¬٣).

وعُروضُ التِّجارةِ جَمعُ عرْضٍ، بسُكونِ الراءِ، وهي في اصطِلاحِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 561 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.