وقالَ بَدرُ الدِّينِ العَينيُّ ﵀: واستدَلَّ به البُخاريُّ أيضًا على إِخراجِ العُروضِ في الزَّكاةِ، ووَجهُ ذلك أنَّهم ظَنُّوا أنَّها للتِّجارةِ؛ فطالَبوه بزَكاةِ قيمَتِها (¬١).
وهناك أَحاديثُ أُخرى عامَّةٌ تُطالِبُ بالزَّكاةِ في سائِرِ الأَموالِ من غيرِ فَصلٍ بينَ مالٍ ومالٍ.
أمَّا الإِجماعُ: فنقَلَ كَثيرٌ من أهلِ العِلمِ الإِجماعَ على وُجوبِ زَكاةِ عُروضِ التِّجارةِ.
١ - قالَ ابنُ المنذِرِ ﵀: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ في العُروضِ التي يُرادُ بها التِّجارةُ الزَّكاةَ إذا حالَ عليها الحَولُ (¬٢).
٢ - قالَ أبو عُبيدٍ ﵀: فعلى هذا أَموالُ التِّجارةِ عندَنا، وعليه أجمَعَ المُسلِمونَ أنَّ الزَّكاةَ فَرضٌ واجِبٌ فيها، وأمَّا القَولُ الآخَرُ فليسَ من مَذاهبِ أهلِ العِلمِ عندَنا (¬٣).
٣ - قالَ ابنُ القَطَّانِ ﵀: وأَجمعَ أهلُ العِلمِ أنَّ في العُروضِ التي تُدارُ للتِّجارةِ الزَّكاةَ إذا حالَ عليها الحَولُ (¬٤).