Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 571

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة عروض التجارة
  4. شروط وجوب الزكاة في العروض
  5. الشرط الثاني: تملك العرض بمعاوضة

الشَّرطُ الثاني: تَملُّكُ العَرضَ بمُعاوَضةٍ:

يُشتَرطُ أنْ يَكونَ قد تَملَّكَ العَرضَ بمُعاوَضةٍ كشِراءٍ بنَقدٍ أو عَرضٍ أو بدَينٍ حالٍّ أو مُؤجَّلٍ.

وهذا مَذهبُ المالِكيةِ والشافِعيةِ ومُحمدٍ، فلو ملَكَه بِإرثٍ أو هِبةٍ أو احتِطابٍ أو استِردادٍ بعَيبٍ واستِغلالِ أرضِه بالزِّراعةِ أو نَحوِ ذلك فلا زَكاةَ فيه.

قالوا: لأنَّ التِّجارةَ كَسبُ المالِ ببَدَلٍ هو مالٌ، وقَبولُ الهِبةِ مَثلًا اكتِسابٌ بغيرِ بَدلٍ أصلًا.

وعندَ الشافِعيةِ في مُقابِلِ الأصَحِّ أنَّ المَهرَ وعِوضَ الخُلعِ لا يُزكَّيانِ زَكاةَ التِّجارةِ.

وقالَ الحَنابِلةُ وأبو يُوسفَ: الشَّرطُ أنْ يَكونَ مِلكَه بفِعلِه، سَواءٌ كانَ بمُعاوضةٍ أو غيرِها من أَفعالِه كالاحتِطابِ وقَبولِ الهِبةِ، فإنْ دخَلَ في مِلكِه بغيرِ فِعلِه كالمَوروثِ، أو مُضيِّ حَولِ التَّعريفِ في اللُّقطةِ فلا زَكاةَ فيه.

وعن الإمامِ أحمدَ رِوايةٌ لا يُعتبَرُ أنْ يَملِكَ العَرضَ بفِعلِه ولا أنْ يَكونَ في مُقابِلِه عِوضٍ، بل أيِّ عَرضٍ نَواه لِلتِّجارةِ كانَ لها (¬١)؛ لحَديثِ سمُرةَ بنِ جُندُبٍ ﵁: «أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ كانَ يَأمرُنا أنْ نُخرِجَ الصَّدقةَ من الذي نُعِدُّ للبَيعِ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 571 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.