Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 570

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة عروض التجارة
  4. شروط وجوب الزكاة في العروض
  5. الشرط الأول: ألا يكون لزكاتها سبب آخر غير كونها عروضا للتجارة

شُروطُ وُجوبِ الزَّكاةِ في العُروضِ:

الشَّرطُ الأولُ: ألَّا يَكونَ لزَكاتِها سَببٌ آخَرُ غيرُ كَونِها عُروضًا للتِّجارةِ:

السَّوائمُ التي للتِّجارةِ: لو كانَت لدَيْه سَوائمُ للتِّجارةِ بلَغَت نِصابًا فلا تَجتمِعُ زكاتان إِجماعًا؛ لحَديثِ: «لا ثِنَى في الصَّدقةِ» (¬١)، أي: لا تُؤخَذُ في السَّنةِ مرَّتَينِ، بل يَكونُ فيها زَكاةُ العَينِ عندَ المالِكيةِ والشافِعيِّ في الجَديدِ؛ لأنَّ زَكاةَ العَينِ أقوى؛ لأنَّها مُجمَعٌ عليها؛ ولأنَّها يُعرَفُ نِصابُها قَطعًا بالعَددِ والكَيلِ بخِلافِ التِّجارةِ فإنَّها تُعرَفُ ظَنًّا.

كأنْ كانَ عندَه خَمْسٌ من الإبِلِ للتِّجارةِ ففيها شاةٌ، ولا تُعتبَرُ القيمةُ، فإنْ كانَت أقَلَّ من خَمسٍ فإنَّها تُقوَّمُ، فإنْ بلَغَت نِصابًا من الأَثمانِ وجَبَت فيها زَكاةُ القيمةِ.

وذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابِلةُ والشافِعيُّ في القَديمِ إلى أنَّها تُزكَّى زَكاةَ التِّجارةِ؛ لأنَّها أحَظُّ لِلمَساكينِ؛ لأنَّها تَجبُ فيما زادَ بالحِسابِ؛ ولأنَّ الزائِدَ على النِّصابِ قد وُجدَ سَببُ وُجوبِ زَكاتِه، فيَجبُ كما لو لم يَبلغْ بالسَّومِ نِصابًا.

لكنْ قالَ الحَنابِلةُ: إنْ بلَغَت عندَه نِصابَ سائِمةٍ ولم تَبلُغْ قيمَتُه نِصابًا من الأَثمانِ فلا تَسقُطُ الزَّكاةُ، بل تَجبُ زَكاةُ السائِمةِ، كمَن عندَه خَمسٌ من الإبِلِ لِلتِّجارةِ لم تَبلُغْ قيمَتُها مئتَيْ دِرهَمٍ، ففيها شاةٌ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 570 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.