Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 585

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. زكاة الزروع والثمار
  4. الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة

فلم يُشتَرطْ أنْ يَكونَ الخارِجُ من الأَقواتِ، ولا أنْ يَكونَ مما يَيبَسُ ويُدَّخرُ، ولا أنْ يَكونَ مما يُكالُ، ولا أنْ يَكونَ مَأكولًا.

وحُجَّةُ أَبي حَنيفةَ ﵀ فيما ذهَبَ إليه:

أولًا: عُمومُ قَولِه تَعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧] ولم يُفرِّقْ بينَ مُخرَجٍ ومُخرَجٍ.

قال الفَخرُ الرازيُّ ﵀ في تَفسيرِ الآيةِ: ظاهِرُ الآيةِ يَدلُّ على وُجوبِ الزَّكاةِ في كلِّ ما تُنبِتُه الأرضُ على ما هو قَولُ أَبي حَنيفةَ، واستِدلالُه بهذه الآيةِ ظاهِرٌ جدًّا (¬١).

ثانيًا: قَولُه تَعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]. وذلك بَعدَ ذِكرِ أنواعِ المَأكولاتِ من الجَناتِ -مَعروشاتٍ وغيرَ مَعروشاتٍ- والنَّخلِ والزَّرعِ، والزَّيتونِ والرُّمانِ، وأحَقُّ ما يُحمَلُ الحَقُّ عليه الخَضرواتُ؛ لأنَّها هي التي يَتيسَّرُ إِيتاءُ الحَقِّ منها يومَ القَطعِ، وأمَّا الحُبوبُ فيَتأخَّرُ الإِيتاءُ فيها إلى يَومِ التَّنقيةِ (¬٢).

ثالثًا: قَولُه ﷺ: «فيمَا سَقَت السَّماءُ والعُيونُ أو كانَ عَثرِيًّا العُشرُ، وما سُقيَ بالنَّضحِ نِصفُ العُشرِ» (¬٣) من غيرِ فَصلٍ بينَ ما يَبقَى وما لا يَبقى وما يُؤكَلُ وما لا يُؤكَلُ وما يُقتاتُ وما لا يُقتاتُ؛ ولأنَّه يُقصدُ بزِراعَتِه نَماءُ الأرضِ واستِغلالُها فأشبَهَ الحَبَّ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 585 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.