Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 586

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. زكاة الزروع والثمار
  4. الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة

وقد أيَّدَ ابنُ العَربيِّ المالِكيُّ مَذهبَ أَبي حَنيفةَ هذا في «أَحكام القُرآنِ» (¬١) وفي شَرحِ التِّرمذيِّ قالَ ﵀: وأقوى المَذاهبِ في المَسألةِ مَذهبُ أَبي حَنيفةَ دَليلًا، وأحوَطُها للمَساكينِ، وأَولاها قيامًا بشُكرِ النِّعمةِ، وعليه يَدلُّ عُمومُ الآيةِ والحَديثِ (¬٢).

وفي تَفسيرِ آيةِ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] أطالَ القَولَ في تَأييدِ مَذهبِ أَبي حَنيفةَ والرَّدِّ على المَذاهبِ الأُخرى.

قال: أمَّا أبو حَنيفةَ فجعَلَ الآيةَ مِرآتَه، فأبصَرَ الحَقَّ فأَوجبَها في المَأكولِ قُوتًا كانَ أو غَيرَه، وبيَّنَ النَّبيُّ ﷺ ذلك في عُمومِ قَولِه: «وفِيما سَقَت السَّماءُ العُشرُ» … إلخ كَلامِه ﵀ (¬٣).

وذهَبَ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ صاحِبا أَبي حَنيفةَ إلى أنَّ الزَّكاةَ لا تَجبُ إلا في الحُبوبِ وما له ثَمرةٌ باقيةٌ، وهي ما تبَقَّى عَينُه حَولًا من غيرِ تَكلُّفٍ ولا تَشميسٍ مما يُقتاتُ كالحِنطةِ والشَّعيرِ والذُّرةِ والدُّخنِ والأرُزِّ والجاورسِ والعَدسِ والماشِ واللُّوبيا -وهي الدُّخنُ- والحِمَّصِ والبُرَعيِّ والهِندِباءِ والتَّمرِ والزَّبيبِ وما أشبَهَ ذلك ممَّا يُقصدُ به الأكلُ وهو يَبقى سَنةً أو يُنتفَعُ به انتِفاعًا عامًّا كالزَّعفرانِ والعُصفُرِ والفُلفُلِ والكَمُّونِ والخَردلِ والكُزبَرةِ، ففيه العُشرُ وفي السِّمسِمِ العُشرُ، فإنْ عُصرَ قبلَ أنْ يُؤخذَ منه العُشرُ أُخذَ من

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 586 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.