Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 587

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. زكاة الزروع والثمار
  4. الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة

دُهنُه ولم يُؤخذْ من الشُّجَيرةِ شَيءٌ، وكذا الزَّيتونُ على هذا، ويَجبُ العُشرُ في الجَوزِ واللَّوزِ والبَصلِ والثُّومِ في الصَّحيحِ، ولا عُشرَ في الأَدويةِ كالسَّعتَرِ والشُّونيزِ والحَلفِ والحِلبةِ، وقيلَ: يَجبُ في الشُّونيزِ العُشرُ وهو الحَبَّةُ السَّوداءُ، ولا شَيءَ في الخِطميِّ والوَسمةِ وبَزْرِه ولا في الأُشنانِ ولا فيما يَخرجُ من الخَشبِ كالقَطِرانِ والسُّلتِ والقَتِّ والصَّمغِ، ولا شَيءَ في بَزْرِ الباذِنجانِ والجَزرِ ولا في بَزرِ القِثَّاءِ والبِطيخِ والدُّبَّاءِ والخيارِ؛ لأنَّ هذه الأشياءَ لا تَصلُحُ إلا للزِّراعةِ دونَ الأكلِ، ولعُمومِ قَولِ النَّبيِّ ﷺ: «لَيسَ في الخَضرَواتِ صَدقةٌ» (¬١) وهذا نَصٌّ (¬٢).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى التَّفريقِ بينَ الثِّمارِ والحُبوبِ، فأمَّا الثِّمارُ فلا يُؤخذُ منها زَكاةٌ إلا التَّمرَ والعِنبَ.

وأمَّا الحُبوبُ فيُؤخَذُ من الحِنطةِ والشَّعيرِ والسُّلتِ والذُّرةِ والدُّخنِ والأرُزِّ والعَلَسِ ومن القَطانِيِّ السَّبعةِ الحِمَّصِ والفُولِ والعَدسِ واللُّوبيا والتُّرمُسِ والجُلبَّانِ والبَسيلةِ، وذَواتِ الزَّيتونِ الأربَعِ: الزَّيتونِ والسِّمسِمِ والقُرطُمِ وحَبِّ الفُجلِ فهي كلُّها عِشرونَ جِنسًا، لا يُؤخَذُ من شَيءٍ سِواها زَكاةٌ، فلا تَجبُ في جَوزٍ ولَوزٍ وكَتانٍ وبِرسيمٍ وحِلبةٍ وسَلجَمٍ وتِينٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 587 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.