Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 592

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. زكاة الزروع والثمار
  4. النصاب في زكاة الزروع والثمار

فكتَبَ يَستأمِرُ في العُشرِ فكتَبَ إليه عُمرُ أنْ ليسَ عليها عُشرٌ، وقالَ: هي من العُفاةِ كلُّها وليسَ فيها عُشرٌ (¬١).

لا يُشتَرطُ الحَولُ في زَكاةِ الزُّروعِ والثِّمارِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه لا يُشتَرطُ الحَولُ في زَكاةِ الزُّروعِ والثِّمارِ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] وإنَّما لم يُعتبَرِ الحَولُ؛ لأنَّه يَكمُلُ نَماؤُه باستِحصادِه لا ببَقائِه؛ لأنَّ الخارِجَ نَماءٌ في ذاتِه، فوجَبَت فيه الزَّكاة فَورًا، كالمَعدِنِ، بخِلافِ سائِرِ الأَموالِ الزَّكويةِ، فإنَّما اشتُرطَ فيها الحَولُ ليُمكِنَ فيه الاستِثمارُ (¬٢).

النِّصابُ في زَكاةِ الزُّروعِ والثِّمارِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في زَكاةِ الزُّروعِ والثِّمارِ هل يُشتَرطُ أنْ تَبلُغَ النِّصابَ حتى تَجبَ فيها الزَّكاةُ أو أنَّ الزَّكاةَ تَجبُ في قَليلِها وكَثيرِها، ولا يُشتَرطُ لها النِّصابُ؟

فذهَبَ جُمهورُ العُلماءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ والصاحِبانِ من الحَنفيةِ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ وغَيرُهم من العُلماءِ إلى أنَّ الزَّكاةَ لا تَجبُ في شَيءٍ من الزُّروعِ والثِّمارِ حتى تَبلُغَ نِصابًا، وهو خَمسةُ أوسُقٍ؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «ليسَ فيمَا دُونَ خَمسةِ أَوسُقٍ صَدقةٌ» (¬٣)؛ لأنَّه مالٌ تَجبُ فيه الصَّدقةُ، فلم تَجبْ في يَسيرِه كسائرِ الأَموالِ الزَّكويَّةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 592 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.