Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 597

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. زكاة الزروع والثمار
  4. من تلزمه الزكاة في حال اختلاف مالك الغلة عن مالك الأرض
  5. أ- الأرض المستعارة والمستأجرة

وله أنْ يُخرِجَ عن الواجِبِ مَقشورًا أو غيرَ مَقشورٍ.

وأمَّا القِشرُ الذي لا يُخزَنُ الحَبُّ به كقِشرِ الفُولِ والحِمَّصِ والعدَسِ الأَعلى فيُحتسَبُ فيه الزَّكاةُ مُقدَّرَ الجَفافِ، أي مَفروضَ الجَفافِ (¬١).

مَنْ تَلزمُه الزَّكاةُ في حالِ اختِلافِ مالِكِ الغَلةِ عن مالِكِ الأرضِ:

إنْ كانَ مالِكُ الزَّرعِ عندَ وُجوبِ الزَّكاةِ فيه هو مالِكَ الأرضِ، فالأمرُ واضِحٌ، فتَلزمُه الزَّكاةُ.

أمَّا إنْ كانَ مالِكُ الزَّرعِ غيرَ مالِكِ الأرضِ فلذلك صُورٌ:

أ- الأرضُ المُستعارةُ والمُستأجَرةُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا استأجَرَ إِنسانٌ أرضًا أو استَعارَها هل تَكونُ الزَّكاةُ عليه أو على مالِكِ الأرضِ؟ وهل يَختلِفُ الحُكمُ بينَ ما إذا كانَ مُستأجِرًا أو مُستَعيرًا أو لا؟

فذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ إلى أنَّ العُشرَ على المُؤجِّرِ -المالِكِ- بِناءً على أصلٍ عندَه: أنَّ العُشرَ حَقُّ الأرضِ الناميةِ لا حَقُّ الزَّرعِ، والأرضُ هنا أرضُ المالِكِ؛ ولأنَّ العُشرَ من مُؤنةِ الأرضِ، فأشبَهَ الخَراجَ.

ولأنَّ الأرضَ كما تُستَنمى بالزِّراعةِ تُستَنمى بالإِجارةِ؛ فكانَت الأُجرةُ مَقصودةً كالثَّمرِ، فكانَ النَّماءُ له مَعنًى مع تَمتُّعِه بنِعمةِ المِلكِ فكانَ أَولى بالإِيجابِ عليه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 597 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.