Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 598

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. زكاة الزروع والثمار
  4. من تلزمه الزكاة في حال اختلاف مالك الغلة عن مالك الأرض
  5. أ- الأرض المستعارة والمستأجرة

وأمَّا إذا استَعارَها وزرَعَها فيَجبُ العُشرُ على المُستعيرِ إذا كانَ المُستعيرُ مُسلِمًا، فإنْ كانَ ذِميًّا فهو على رَبِّ الأرضِ؛ لأنَّ المُستعيرَ قامَ مَقامَ المالِكِ في الاستِنماءِ فيَقومُ مَقامَه في العُشرِ بخِلافِ المُؤجِّرِ؛ لأنَّه حصَلَ له عِوضُ مَنافِعِ أرضِه (¬١).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ والصاحِبانِ من الحَنفيةِ إلى أنَّ العُشرَ على المُستعيرِ والمُستأجِرِ؛ لأنَّ العُشرَ حَقُّ الزَّرعِ لا حَقُّ الأرضِ، والمالِكَ لم يَخرُجْ له حَبٌّ ولا ثَمرٌ، فكيفَ يُزكِّي زَرعًا لا يَملِكُه بل هو لغيرِه؟!

ولأنَّ اللهَ تعالَى قالَ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ فخاطَبَ أَصحابَ الزَّرعِ بأداءِ الزَّكاةِ؛ ولأنَّه عُشرٌ وجَبَ على الزَّرعِ لِأجلِه؛ فكانَ على صاحِبِ الزَّرعِ؛ ولأنَّه حَقٌّ يُصرَفُ في الأَصنافِ المُسمَّاةِ في الصَّدقاتِ؛ فكانَ المُخاطَبُ به المالِكَ دونَ غيرِه، كزَكاةِ المالِ؛ ولأنَّه حُرٌّ مُسلمٌ خرَجَ له نِصابُ زَرعٍ تَجبُ في جِنسِه الزَّكاةُ، فوجَبَ أنْ يَلزمَه العُشرُ فيه، كما لو كانَت الأرضُ مِلكًا لغيرِه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 598 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.